الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بفائدة 8% .. اِعرف تفاصيل شروط التمويل للاستثمار فى المشروعات الصناعية

مشروعات صناعية
مشروعات صناعية

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والرئيس التنفيذي لجهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن حوافز الاستثمار للمشروعات الصناعية، تشمل العديد من المميزات منها التمويل الميسر والشباك الواحد.

 

وقالت نيفين جامع للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إنه يتم الاستفادة من خبرات المستثمرين الشباب، في المشروعات الصناعية وتشجيع الأفكار الإبداعية وتحويلها لمشروعات ناجحة، إلى جانب تقديم حزمة من الحوافز المشجعة للمستثمرين الشباب منها استخراج الأوراق وإنهاء الإجراءات القانونية من سباك واحد.

 

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم إقرار التمويل الميسر بالتنسيق مع مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات وضمان التمويل لمشروعات القطاع الصناعة بفائدة 8%.

 

وفى هذا السياق ، منح القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، العديد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير آلاف فرص العمل.

 

شروط التمويل 


ونص القانون فى الباب الثاني منه ، والخاص بتيسير إتاحة التمويل فى المادة 4 منه على أنه : يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بناءً على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص، ويسرى هذا الحكم فى شأن نقل تخصيص قائم.


ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت فى أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة (13) من هذا القانون.

 

 


ويسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك.


ويقع باطلاً كل تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار، أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ولا يجوز إشهاره.

ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى، يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار تخصيصاً مؤقتاً.


و إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بأى من شروط عقد التمويل، كان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار وفقاً لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المواد (8 و(9) و(10) من هذا القانون.


و للجهة مقدمة التمويل بعد مضى 15 يوماً من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت، ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته.

 

ويُعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلاً لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.


ويُحدد الثمن الأساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناءً على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يُحددها القاضي، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.


ويُصدر القاضى أمراً باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسى عليه البيع، ويؤشر بذلك فى السجل المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون.


و إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن الأساسى وكان أقل من مستحقات الجهة مقدمة التمويل، جاز للجهة مقدمة التمويل طلب إيقاع البيع عليها مقابل إبراء ذمة المشروع فى حدود مستحقاتها التى تم استيفاؤها من الثمن الأساسي.


وفى حالة إيقاع البيع على الجهة مقدمة التمويل، تلتزم هذه الجهات بالضوابط التى يُقررها مجلس إدارة الجهاز فى شأن المدة التى يتعين خلالها التصرف فى الحق محل التخصيص، ويسرى على البنوك القواعد المقررة فى هذا الشأن فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

 

وطبقًا للقانون تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها فى المادة (8 من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطاراً من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع لشروط عقد التخصيص، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل، ما لم يُتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.


ويجوز مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، وفى جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.


وللجهة صاحبة الولاية، بقرار مسبب، مباشرة إجراءات البيع نيابة عن الجهة مقدمة التمويل بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها رسمياً، وذلك حال امتناع الجهة مقدمة التمويل، بغير مبرر مقبول، عن البدء فى اتخاذ إجراءات البيع خلال المواعيد المنصوص عليها فى المادة (10) من هذا القانون.
وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بإعلان الجهة مقدمة التمويل بجميع الإجراءات وميعاد جلسة البيع.

 

و تُسدد مستحقات الجهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع بعد استيفاء الجهة صاحبة الولاية لحقوقها الناشئة عن عقد التخصيص وذلك فى الأحوال التى يتم فيها التصرف فى الحق محل التخصيص المؤقت وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

ولا ينتهى التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.
 

ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون التنازل نافذاً في مواجهة الغير ودون إتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر.