الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصدر خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن القانوني

حبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه.. احذر التخلف عن استخراج بطاقة تحقيق الشخصية

بطاقة شخصية
بطاقة شخصية

البطاقة الشخصية، المعروفة إعلاميًا بـ "بطاقة تحديد الهوية"، إحدى أهم الوثائق الوطنية للأفراد، فضلاً عن كونها تمثل أحد أهم المستندات التى تستلزمها جميع التعاملات الرسمية وغير الرسمية فى حياة كل مواطن، حيث تدون بها العديد من المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن.


ورغم كل ذلك، نجد أعدادا غفيرة من المواطنين لا يهتمون بكل هذا، الأمر الذي يعيقهم عن التعامل مع الجهات والمنافذ الرسمية، لقضاء مصالحهم.

 

ووضع القانون رقم 143 لسنة 1994 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن الأحوال المدنية، ضوابط وشروط معينة لإصدار البطاقة الشخصية، وواجه المخالفين بعقوبات صارمة.

 

 

تصدر خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن القانونية 

 

ونص القانون فى المادة 48 منه على أنه: “يجب على كل من يبلغ 16 عاما من مواطني جمهورية مصر العربية، أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم  السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها”.

 

وتكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها. 

 

ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها، وفقا للمادة 50 من القانون.

 

عقوبة المخالفين 

 

 يعاقب على مخالفة أحكام المادة (48) من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه. 

 

ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.