الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس النواب يحيل مشروع قانون صندوق الطوارىء الطبية لـ مجلس الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون صندوق  الطوارىء الطبية إلى مجلس الدولة ،وذلك بعد الموافقة على مجموع مواده فى الجلسة البرلمانية اليوم.


ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالي، الشكر للنواب على مشاركتهم ومقترحاتهم  حول هذا المشروع .


نصت المادة الأولي علي أن يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
 

والمادة الثانية تنص علي إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ومقره محافظة القاهرة.


والمادة الثالثة تضمنت استهداف الصندوق إلي استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وحددت أربعة مجالات للتمويل.


ونصت المادة الرابعة على أن يتولى إدارة الصندوق كل من (مجلس الأمناء – مجلس الإدارة – المدير التنفيذي).
وأوضحت المادة الخامسة تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (الصحة والسكان – محافظ البنك المركزي المصري– المالية– التعليم العالي والبحث العلمي– التضامن الاجتماعي) وكذلك ثلاثة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة.


وحددت المادة السادسة اختصاصات مجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
والمادة السابعة نصت علي مجلس إدارة الصندوق وتشكيله وعضويته.
وحددت المادة الثامنة اختصاصات مجلس إدارة الصندوق.
والمادة التاسعة تنص علي أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة. 
وتنص المادة العاشرة علي موارد الصندوق، والمادة الحادية عشر توضح أوجه الصرف من حصيلة موارد الصندوق والتي تتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
والمادة الثانية عشر تنص علي أن أموال الصندوق أموال عامة وللصندوق الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.
وأكدت المادة الثالثة عشر علي أن موازنة الصندوق مستقلة وملحقة بموازنة وزارة الصحة والسكان.
والمادة الرابعة عشر أشارت إلي أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.


واستحدث مشروع القانون المادة الخامسة عشر وتنص علي " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله".


كما تنص المادة السادسة عشر علي لائحة النظام الأساسي للصندوق، وقرار إصدارها.