الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استعراض الفرص الاستثمارية الأبرز.. 11 اختصاصا للمجلس الأعلى للاستثمار

 المجلس الأعلى للاستثمار
المجلس الأعلى للاستثمار

يهدف قانون الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، إلى تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة، التي ترغب في  التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري.

كما يدعم المجالات الاستثمارية، أمام الشباب من الأيدي العاملة، و زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة، لتحسين ترتيب الدولة في مجال التنافسية.

 

اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار

 

و حدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار، والتى تمثلت في الآتى:

 

نصت المادة 68 من القانون على أن :" ينشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية, يختص فضلاً عما هو مقرر له في هذا القانون بالآتي:

 

1-اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك.

 

2-وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.

 

3-إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة, بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.

 

4-متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار, وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى, وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

 

5-متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة, في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

 

6-استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.

 

7-متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار.

 

8-متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي.

 

9-دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

10-تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار, وتحقيق التناغم في أدائها.

 

11-حل الخلافات والتشابكات التي قد تثور بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار.

 

ويصدر بتشكيل هذا المجلس, وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.