الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصر أولاً.. أول تعليق من أسرة مصرية عثرت على لوحة أثرية وسلمتها للشرطة

الأسرة التي عثرت
الأسرة التي عثرت علي اللوحة الحدودية

قال محمد عبده، المواطن الذي على عثر علي اللوحة الأثرية بالقرب من تل دفنة بغرب قناة السويس، أنه تعرض للإهانة والسب من قبل المترددين على مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك"، بسبب قيامه بتسليم لوحة "حدودية"، عثر عليها بأحد الأراضي التي يقوم بالإشراف عليها للشرطة بعد إبلاغ يحي طه عبد العزيز "صاحب الأرض"، مشيرا إلى إنه كان ينتظر التكريم بدلا من الإهانة والتجريح.


قال محمد عبده: إن مصر هي الأولى بخيراتها، وأنه رجل مسن يخشي الله، كما كشف عن وصيته لابنه نادر وحفيده مهند، بعد العثور علي الكشف الأثري الهام، بأن يكملوا مسيرته ويضعون مصلحة الدولة نصب أعينهم، مؤكدا أن المال الحلال هو ما يدوم أثره.


وأشار " عبده"، إلي تعرضه لمضايقات من قبل بعض جيرانه بمنطقة بحر البقر مركز الحسينية، والذين وجهوا له اللوم لعدم بيع اللوحة والتي تقدر بملايين الجنيهات باعتبارها كشف أثري مهم يحكي حملة عسكرية للملك واح رع، خامس ملوك الأسرة 26.


من جانبه، قال نادر، أنه يعمل مع والده، منذ طفولته، وأنه تعلم منه الإخلاص والأمانة، مشيرا إلى أنه فور العثور على اللوحة، اتصلوا بصاحب الأرض والمقيم بالقاهرة، والذي حضر على الفور لأهمية الأمر وحساسيته.

وتعرضت الأسرة المصرية التي عثرت علي اللوحة الحدودية، أثناء قيام المزارعين باستصلاح الأراضي الواقعة بالقرب من تل دفنة، للسب والتطاول من قبل المترددين علي الفيس بوك، معترضين علي تسليمها للشرطة ونقلها الي متحف الإسماعيلية القومي.


نصت المادة ٤١، على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».

 

وأكدت المادة ٤٢ على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».

 

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
 

IMG-20210610-WA0017
IMG-20210610-WA0017