الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامتها تبدأ من 20 ألف ..أصحاب المهن الحرة ملزمون بإصدار الفاتورة الضريبية

فاتورة ضريبية
فاتورة ضريبية

أوضح  قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2020، آلية تعامل المواطنين مع مصلحة الضرائب بالنسبة لسداد الضرائب المقررة عليهم بإختلاف انواعها، ومن ضمن الفئات الملزمة بهذه الضرائب أصحاب المهن الحرة، كما تم إلزامهم أيضا بإعلام المصلحة بكافة أحجام أعمالهم وذلك من خلال الدفاتر والسجلات سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

وفي سبيل ذلك ألزمت ( المادة 37)  كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للضوابط الآتية :

( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمشتري ، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف .

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية :

  • رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال .
  • تاريخ الإصدار .
  • اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله .
  • اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد .
  • بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال .
  • أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه .

 

 

وللوزير الحق في  وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين، وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها .

ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك .

ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدويًا أو إلكترونيًا، وذلك طبقا للمادة (38) من القانون.

وأشارت الفقرة الثانية من المادة،إلي أنه يجب كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ، ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها ، والضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلي نظام الحسابات الإلكترونية .

وفي جميع الأحوال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يُقدم عنها الإقرار .

وللوزير وضع قواعد مبسطة لإمساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات من الممولين أو المكلفين التي يصدر بتحديدها قرار منه .

ووفقا للمادة (71) يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد ٣٧/ فقرتين أولي ورابعة ، ٣٨/ فقرات أولي وثانية وثالثة) من هذا القانون .

ويُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا .