الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجب توزيع العقيقة مطبوخة أو التوكيل في ذبحها؟ الأزهر يرد

العقيقة
العقيقة

هل يجب توزيع العقيقة مطبوخة أو التوكيل في ذبحها؟ قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن العقيقة حكمها في الشرع أنها سنة مؤكدة وليست واجبة ، لقول النبي "الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم الساب تحلق رأسه ويسمى".

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن العقيقة سنة عن النبي ولذلك يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها ولكنه قد يلام على ذلك، والمكلف بها من تلزمه نفقة هذا الطفل لو كان أبوه حيا، وإن كان ميتا فعلى جده فإن لم يوجد فعلى عمه.

وأشار إلى أنه يجوز تنازل الأب صاحب الحق، في أن يقوم الجد بذبح العقيقة، وتوزيعها.

وذكر أن السنة في العقيقة أن تذبح وتطبخ ولا يكسر منها عظم وتوزع أثلاثا مطبوخة، وكل هذه الأمور سنن وليست واجبة.

حكم الجمع بين العقيقة والأضحية والنذر 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سُنة مؤكدة فعلها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه، فعق عن سيدنا الحسن والحسين فصارت سُنة وعليها فعلها السلف الصالح والعلماء والصالحون.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل يمكن الجمع بين الأضحية والنذر والعقيقة فى ذبيحة واحدة؟»، أنه يجب أن يفعل الإنسان شيئا من الاثنين إما أن يذبح فى عيد الأضحى بنية النذر أو بنية العقيقة وفى نفس الوقت يحصل له ثواب الأضحية.

وأشار إلى أنه لا يجوز للمضحي أن يجمع بين النية بالأضحية والعقيقة، فالأصل في النذر أن يؤدي كما نذر، ولا يجوز لك الجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر في هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر، وإذا أردت الأضحية فعليك بذبيحة أخرى عنها.

حكم ذبح عجل واحد في العقيقة عن 3 بنات
 

أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز ذبح عجل واحد لعقيقة ثلاث بنات، إذا كان مستوفي الشروط التي يجب توافرها في الذبيحة.

جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «الأفضل شرعًا في عمل العقيقة لثلاث بنات: هل هو ذبح ثلاثة خراف أو ذبح عجل بما يوازي قيمة الذبائح الثلاث من باب أن الاستفادة منه ستكون أوفر لحمًا؟؟».

وأوضحت: «الأفضل في ذلك ما كان أكثر نفعًا وأوفر لحمًا، وإذا كان العجل الواحد قد استوفى شروط الأضحية، وكان أكثر نفعًا ولحمًا فهو أولى من الخراف الثلاثة».ونوهت بأن يجوز أن يذبح الرجل عن الاثنين أو الثلاث في العقيقة عجلًا، شريطة أن يكون قد أتم سنتين، ويجري على العقيقة، وما يجري على الأضحية من الأحكام غير أن العقيقة لا يجوز فيها المشاركة.