الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها إخراج زكاة المال للمستشفيات

صدى البلد

قال الشيخ عويضه عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفع زكاة المال لا يجوز دفعها إلى المستشفيات، إلا في حال تعطلت الصدقات ولم توجد التبرعات، مشيرًا إلى أن الأصل في الأموال المدفوعة في المستشفيات أنها تكون من الصدقات الجارية.


وأضافت الافتاء في إجابتها على سؤال هل يجوز اخراج الزكاة لبناء المستشفيات ؟ قائلة: إن الزكاة في الأصل يختص مصرفها بفقراء المسلمين إلا أنه يمكن استفادة غير المسلمين من المواطنين وغيرهم بالمرافق الحيوية التي أجاز بعض العلماء إقامتها من الزكاة كحال الطرق والجسور فهو كالمسلم الذي استحق الزكاة فأخذها وضًيف بها غير المسلم وهو جائز بلا خلاف.

 

وأوضحت الافتاء أنه يجب أن يوضع في الاعتبار أن كفاية الفقراء والمحتاجين في الملبس والمأكل والمسكن والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر أمور حياتهم هي التي يجب ان تكون في المقام الأول عند صرف الزكاة تحقيقا لحكمتها الأساسية التي أشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم".

 

واختتمت بأن دعم المستشفيات الخيرية وإن كان مآله يرجع الى علاج فقراء المرضى إلا أنه ليس فيه تمليك الزكاة المباشر المخصوص للفقراء الذي هو المقصود الأصلي لها.


كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الأصل في الزكاة لا تكون إلا للأصناف الثمانية الواردية في قوله تعالى " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " سورة التوبة ، مشيرة إلى أنها لبناء الانسان قبل البنيان.