الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بشرى سارة للموظفين.. علاوة دورية سنوية أول يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي

موظفين
موظفين

قانون الخدمة المدنية من القوانين التى منحت العديد من المزايا للموظفين ، من خلال منحهم علاوات وحوافز وإجازات وغيرها من الحوافز.

ونص قانون الخدمة المدنية على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية وفقًا لترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

 

العلاوات
 


ونصت المادة (37) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يُعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
 


الأجر الوظيفي



ونصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.

وذلك طبقًا للشروط الآتية:

(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

كما نصت المادة (39) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمياً. ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يُعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يُمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يُعادلها.. ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.

• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.

• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.

مادة (40) تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.