الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز ذبح عجل البقر أضحية ولم يتجاوز عمره سنتين؟.. الإفتاء تجيب

الاضحية
الاضحية

أكد الدكتور محمد وسام أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الجمل والبقر والخراف أو الماعز، لافتا الى أن الأضحية سنة مؤكدة وعلى المستطيع فقط اما غير المستطيع فله أن يذبح أي شيء او يريق دماً شبها بالاضحية وبأي شيء كان غير بهيمة الأنعام.

وأضاف أن من لطف الله بعباده انه يثيب العبد على شيء أراد ان يفعله ولم يستطع، فمن لم يستطع ذبح أضحية وكان يأمل في ذلك أخذ ثوابها حتى ولو ذبح أي شيء بعد صلاة العيد.


وأوضح ان من بين شروط الأضحية ان تبلغ سن الأضحية في الإبل خمس سنوات وفي البقر سنتين وفي الخراف 6 أشهر والماعز سنة، لافتا الى اختلاف النظام الغذائي هذه الأيام فنجد ان العجل خاصة وزنه كبير ومليء باللحم ولم يبلغ سنتين وهنا قررنا في دار الإفتاء يجوز ان يذبح المضحي عجلا بلغ 400 كجم حتى ولو لم يبلغ سنتين لأنه في هذه الحالة يكون مليئا باللحم أما أقل من ذلك فلا يجوز وذلك أخذا بعلة الحكم وهي الوصول الى اعلى كمية من اللحم.

وقال إنه يشترط في الأضحية الا تكون عرجاء او مريضة او عوراء او هزيلة.

 

أكدت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن الأضحية مَشْرُوعَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الإِجْمَاعً: أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: «فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ»، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَأَحَادِيثُ تَحْكِي فِعْلَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا-، وَأُخْرَى تَحْكِي قَوْلَهُ فِي بَيَانِ فَضْلِهَا وَالتَّرْغِيبِ فِيهَا وَالتَّنْفِيرِ مِنْ تَرْكِهَا، ومِنْ ذَلِكَ مَا صَحَّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَال: «ضَحَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»، أخرجه مسلم، وَأَحَادِيثُ أُخْرَى.

 

وأضافت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « أريد أن أضحي وعندي عجل بقر ممتلئ لحمًا أي سمين إلا أنه لم يكمل السنتين، فهل يجوز أن أضحي به؟»، عبر صفحة المجمع الرئيسية بموقع« فيسبوك»، أن التَّضْحِيَةُ  شُرِعَتِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَهِيَ السَّنَةُ الَّتِي شُرِعَتْ فِيهَا صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ وَزَكَاةُ الْمَـــال.

 

وأوضحت لجنة الفتوى بالبحوث أن الأضحية لها شُرُوطُ صِحَّةِ تَخْتَصَّ بِهَا، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: نَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى الأْضْحِيَّة, وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى الْمُضَحِّي، وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى وَقْتِ التَّضْحِيَةِ، النَّوْعُ الأْوَّل: شُرُوطُ الأْضْحِيَّةِ فِي ذَاتِهَا: الشَّرْطُ الأْوَّل وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ: أَنْ تَكُونَ مِنَ بهيمة الأْنْعَامِ، وَهِيَ الإْبِل وَالْبَقَرَ وَمِنْهَا الْجَوَامِيسُ وَالْغَنَمُ ضَأْنًا كَانَتْ أَوْ مَعْزًا، وَيُجْزِئُ مِنْ كُل ذَلِكَ الذُّكُورُ وَالإْنَاثُ.

 

وتابعت: الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ، بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإْبِل وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ, وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنْ الضَّأْنِ فَلاَ تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ وَلاَ بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَعَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضّــــَأْنِ"، (صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب: الأضاحي، باب: سن الأضحية).

 

وواصلت: هكذا بأســـلوب الحصر "لا، وإلا" الذي لا استثناء فيه، والحديث أخرجه مسلم، وَالْمُسِنَّةُ مِنْ كُل الأْنْعَامِ هِيَ الثَّنِيَّةُ فَمَا فَوْقَهَا، وَلِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "نِعْمَتِ الأْضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ" (أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي  باب: ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي رقم 1499 وقال: حسن غريب).

 

ونبهت أن هَذَا الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ على النحو التالي: الرأي الأول: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَقِيل: مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَشَيْئًا، وَأَيًّا مَا كَانَ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَظِيمًا بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَ بِالثَّنَايَا لاَشْتَبَهَ عَلَى النَّاظِرِينَ مِنْ بَعِيـــــــدٍ، وَالثَّنِيُّ منَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ابْنُ سَنَةٍ وَمِنَ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَتَيْنِ, وَمِــنَ الإْبِل ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ.

 

وأكملت: الرأي الثاني: وهو قول المالكية أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَا بَلَغَ سَنَةً (قَمَرِيَّةً) وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ مُجَرَّدَ دُخُولٍ, وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنْ الْمَعْزِ بِمَا بَلَغَ سَنَةً، وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ دُخُولًا بَيِّنًا كَمُضِيِّ شَهْرٍ بَعْدَ السَّنَةِ, وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنَ الْبَقَرِ بِمَا بَلَغَ ثَلاَثَ سِنِينَ وَدَخَل فِي الرَّابِعَةِ وَلَوْ دُخُولًا غَيْرَ بَيِّنٍ وَالثَّنِيَّ مِنْ الإْبل بِمَا بَلَغَ خَمْسًا وَدَخَل فِي السَّادِسَةِ وَلَوْ دُخُولًا غَيْرَ بَيِّنٍ.


وأردفت: الرأي الثالث: وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مَا بَلَغَ سَنَةً وَقَالُوا: لَوْ أَجْذَعَ بِأَنْ أَسْقَطَ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهِ قَبْل السَّنَةِ وَبَعْدَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَكْفِي وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنْ الْمَعْزِ بِمَا بَلَغَ سَنَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ الْبَــــقَرُ, وَأَمَّا الثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ فَمَا اسْتَكْمَلَتْ خَمْسَ سنين, ولا تجوز التضحية بجذعة من المعز لحديث البراء بن عقَالَ : «ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ قَـــــــالَ: " اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ" ثُمَّ قَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ»، (صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور).

 

واختتمت: لا يجوز إلا ذبح المسنة لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ "، والراجح والمختار هو الأول, وبناء على ذلك لا يجزئ هذا السائل الكريم أن يضحي بما لم يبلغ السن الذي حدده جمهور الفقهاء بناء على ما فهموه من حدبث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الوارد بأسلوب الحصر الذي لا استثناء فيــــــه.