الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التسبب فى إحداث أضرار جسيمة الأبرز

3 حالات تهدد المشروعات الصغيرة بسحب الترخيص المؤقت..تفاصيل

مشروعات صغيرة
مشروعات صغيرة

 قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، أحد أهم القوانين التى تهدف إلى تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لدورها الهام في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل للشباب، فضلًا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 

 كما يهدف القانون الصادر برقم  152 لسنة 2020،  إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات.

 

حالات سحب الترخيص المؤقت 

 

 وحدد القانون عددا من الحالات ، على إثرها يتم سحب الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ، حيث نص القانون فى المادة 92 منه على أن :" يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:

 

- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.

 

- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.

 

- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم ، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

 

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز ، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.

 

 

و وفقا للقانون ، فإنه يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.

 

و يشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها فى المواد (٨٥ ، ٨٦ ، ٨٨) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبيا فى تاريخ العمل بهذا القانون.

 

و مع عدم الإخلال بالحوافز المقررة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المقررة فى المادتين (٢٣ ، ٢٧) من هذا القانون ، لا يجوز للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إلا بعد توفيق أوضاعها.

 

و يكون للجهاز اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ، كما يكون للجهاز أن يعهد إلى الجمعيات والشركات التى تعمل فى الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام بما فى ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب.

 

وللجهاز تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض ، وذلك كله وفقا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .