الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط شخص.. الحبس 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة اختراق البطاقات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني

اختراق بطاقة الدفع
اختراق بطاقة الدفع الإلكتروني

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) باكتشافه سحب مبالغ مالية من حسابه البنكي بأحد البنوك من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به والصادرة له من ذات البنك فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت. 

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة ، وله محل إقامة آخر بالجيزة) .. حيث استغل المذكور طبيعة عمله بذات الشركة محل عمل الشاكى وتردده على مكتب الأخير بالشركة وقام بمغافلته والإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به ، والتى تمكنه من إجراء عمليات شرائية على بعض مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة الانترنت ، حيث قام باستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على أحد مواقع التسوق الإلكترونى دون علم الشاكي.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

وفى هذا الصدد ، جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"،  لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات، وشبكات المعلومات، إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.

 

عقوبة المخالفين

وتصدى القانون  الصادر برقم 175 لسنة 2018 ، لجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، حيث نصت المادة ( 23)  من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

 

جدير بالذكر أن القانون ، يهدف إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.