الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إبراء جزئي أو كلي لمستحقات الخزانة العامة.. كيف يتعامل القانون مع المشروعات حال تعثرها؟

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

يعتبر قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى بما لها من تـأثير واضح وقوى في دفع عجلة التنمية فى كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وهو ما دعا هذه الدول للعمل على توسيع منظومة العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك من خلال وضع التشريعات التي تكفل خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية هذا القطاع، وكذلك التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهذا القطاع.


ويعمل  قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، والذي وافق عليه مجلس النواب السابق ، على مصلحة الوطن والمواطن، من خلال النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، والاقتصاد غير الرسمي وخلق فرص عمل للشباب.

المشروعات المتعثرة


وضع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضوالط أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، حيث نص القانون في مادته 22 بالباب الرابع على أن لمجلس الإدارة ، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة ، بحسب الأحوال:

١- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة ، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون .

٢- وضع قواعد الإبراء الجزئى أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة ، بما فى ذلك مقابل التأخير عنها .

وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة ، بحسب الأحوال ، بناء على طلب الجهاز .