الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقود الشركات السياحية

بقيمة 5000 جنيه.. رسوم التصديق إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين علي بوابة العمرة

قانون إنشاء البوابة
قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة

يستهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية ، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلًا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

 

كما يهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة ، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء ، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها ، بالإضافة إلى حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.

 وجاءت فلسفة قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة أن التطور التكنولوجى والتقني يعد هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية، فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها ( وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية). 

 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

 

رسوم الشركات السياحية

 

تنص المادة 9 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة ، بأن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة علي الشركات السياحية، وذلك علي النحو الآتي:
- رسم أعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية، إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين علي البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.
- رسم إصدار أسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاور 1000 جنيه.
- رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية علي البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدا أو بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.


وتنص المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة علي أنه يحق للوزير المتخص بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تتجاوز سنه فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون وفي حالة تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.