الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 100 جنيه حال امتناع المواطنين عن تداول الجنيهات الورقية الرسمية بـ مترو الأنفاق

جنيهات ورقية
جنيهات ورقية

" عايزة 5 جنيه غيرها ..  الجنيهات الورقية مش بتتصرف " بهذه العبارة تحدثت سيدة إلى رجل التذاكر بـمترو الأنفاق ، ولهذ السبب واجه المواطنون فى  الآونة الأخيرة صعوبة بالغة في تداول تلك العملات الورقية أثناء معاملاتهم المالية على مدار اليوم، لاسيما في وسائل النقل العامة ، إلى جانب أسواق السلع الغذائية،  ومحال البقالة،  والمخابز ، ومحال الملابس ومحال الخضروات ، والفاكهة.

 

كما شهد الشارع المصري حالة من المناوشات والمنازعات بين المواطنين وبعضهم البعض،  بسبب امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض من فئات العملات الورقية ، لا سيما فى المواصلات العامة، ظنا منهم أن الفئة النقدية الورقية قد ألغيت ورغم نفى الحكومة ، و البنك المركزي لتلك الشائعات من قبل، وتأكيدهما أن جميع العملات النقدية الورقية متداولة بالأسواق دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة، إلا أن ذلك لم يجدى نفعا بين أوساط المواطنين ، الأمر الذي دفع كثيراً منهم  للتخلص منها عن جهل.

 

 

وفى هذا الصدد ، لم يغفل القانون المصري عن هذا الأمر ، بل وضع عقوبة لدحر تلك المعتقدات الخاطئة، وتوقيع غرامة على كل من يمتنع عن تداول عملات بلده ، حيث نصت المادة(  377) من قانون العقوبات على أن :" يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

 

1- من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

 

2- من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.

 

3- من كان موكلًا بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلًا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.

 

4- من حرض كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.

 

5- من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.

 

6-من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحًا ناريًا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

 

7-من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرًا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.

 

8- من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

 

9- من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

 

عقوبة الكتابة على العملات الورقية الرسمية للدولة
 

 

و لأن العملات بنوعيها الورقية والمعدنية ، من مقدرات الدولة ، ولابد أن يكون لها احترامها وتقديرها، فإن القانون المصري  لم عن هذا الأمر ، بل وضع عقوبات رادعة، لكل من تسول له نفسه المساس بهذه العملات ،و القيام بتخريب وتشوية العملات المعدينة، أو الورقية الوطنية والخاصة معاً.

 

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن : “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

 

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد