الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عليه دين ولم يجد صاحبه .. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

دار الإفتاء
دار الإفتاء

عليه دين ولم يجد صاحبه  .. قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء ، إن الإنسان الذي اقترض مالًا ولم يستطع الوصول إلى صاحب هذا المال بسبب غيابه أو عدم معرفة مكانه وتعذر التواصل معه؛ ينبغي عليه الانتظار مدة عامين ومن ثم التصدق بهذا المال.

 

وأضاف محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "اقترضت مبلغًا من شخص ما ولا أستطيع الوصول إليه لرد الدين فماذا أفعل؟"، أنه "ينبغي عليك البحث عنه والاجتهاد في ذلك"، مشيرًا إلى أنه في حال تعذر الوصول إليه، يتصدق بقيمة هذا الدين بنية أن المتصدق هو صاحب الدين.

 

كيفية سداد ديون المتوفى لو وزعت التركة

ورد إلى الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "لو علم الورثة أن فلانا له دين فى التركة فأخفوه وقاموا بتوزيع التركة؟ فما الحكم".

وأجاب على فخر، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن هؤلاء الورثة يأثمون شرعا بهذا التصرف لأنهم لم يراعوا حقوق هذا الدائن وسددوا التركة قبل تسديد الديون، منوها بأن هؤلاء أرادوا بعملهم هذا عدم سداد الدين وهنا يقع عليهم الإثم.

 

وأوضح أن طريقة السداد لهذا الدين بعد توزيع التركة، تكون عن طريق سداد كل من استفاد من التركة بقدر ما استفاد به، فمثلا الزوجة أخذت فتسدد ثمن الدين، والأم أخذت السدس فتسدد سدس الدين وهكذا حتى يسدد الدين كاملا.

هل سداد الدين أولى أم الزكاة


قال الشيخ محمود شلبي ، إن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام وهي قدر معين يخرج من مال بلغ قدرًا معينًا في وقت معين لا يطالب به إلا من توافرت فيه شروطه وشروط زكاة المال أن يكون المال قد بلغ نصابًا وأن يحول عليه الحول أي يمر عليه عام هجري كامل.

 

وأضاف "شلبي"  أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الشخص إن كان عليه دين وحل موعده مع موعد إخراج الزكاة تعين عليه أن يقوم بسداد الدين الذي عليه أولا ثم يؤدي زكاة ماله إن كان في المال بقية بعد ذلك على أن يتوافر فيما بقي من ماله الشرط والقدر الموجب لإخراج زكاة المال.

 

وأشار إلى أنه لا فرق في ذلك بين كون الدين صغيرًا أم كبيرًا فعلي الشخص الذي يرغب في بذل زكاة المال أن يقوم بإخراج ديونه أولا حتى وإن كان الدين مستغرقًا للمال كله بأن يكون معه خمسون ألف ودينه مساو للقيمة المذكورة عليه أن يدفع دينه ويسقط عنه إخراج الزكاة.

 

وأوضح أن من كان عليه دين يساوي نصف قدر ماله بأن يكون معه خمسين ودينه خمسة وعشرين بأن يخرج الدين ثم يخرج قدر الزكاة على ما تبقي معه من مال.

 

وتابع: أنه في كل الأحوال لا يجوز لأي مدين أن يتقاعس عن سداد دينه طالما حان وقت الدين لأنه إن مات على تلك الحالة ظلت روحه معلقة لحين سداد دينه.