الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من نذر ولم يستطع الوفاء به وما كفارته؟ الإفتاء توضح

حكم من نذر ولم يستطع
حكم من نذر ولم يستطع الوفاء به وما كفارته

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه “ما حكم من نذر ولم يستطع الوفاء به وما كفارته؟".

 

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه يجب الوفاء بالنذر إذا استطاع الإنسان ذلك.


وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء علي يوتيوب قائلا: أما إذا لم يستطع الإنسان الوفاء بالنذر لعدم القدر الصحية أو المالية فعليه أن يخرج كفارة اليمين.

 

وأشار أمين الفتوى إلى أن الإنسان يكفر عن النذر بكفارة اليمين وهى إطعام 10 مساكين وإن عجر عن الإطعام فعليه أن يصوم 3 أيام.

شخص نذر بذبح خروف ويريد استبداله بدفع قيمته فهل يجوز

النذر هو تعهد الشخص بشكر الله بعبادة أو طاعة محببة إلى الله عز وجل، وهو ليس شرطا على الله كما يفهم البعض، ولا يجوز النذر بشيء فيه معصية كأن يقول الشخص “نذرا علي إذا شفيت من المرض سأقيم حفلا موسيقيا”، أو يقول “لوشفيت سأصوم يوميا”، فهذا نذر ليس معصية وأنما يحمل النفس مالا تطيق فهذا نذر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والوفاء بالنذر واجب على المسلم لقوله تعالى: " يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا".

وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه السائل: نذرت ذبح خروف إذا ما حدث شيء معين، فهل يجوز عند الوفاء بالنذر أخرج ثمن الخروف بدلا من الذبح ؟

قالت دار الإفتاء، غن الشرع الشريف أوجب على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه، ثبت ذلك بالكتاب والسُنَّة واتفاق الأمة.

وأضافت دار الإفتاء، أن الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأُمك أن تُغيِّر جنسَ ما نذرَتْه أو صفتَه -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدلَه بقرًا أو جاموسًا مثلًا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْيٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.

وأوضحت دار الإفتاء ، أن الفقهاء استدلوا بقوله- تعالى-: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:270]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيق﴾ [الحج: 29]، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 7]، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن السُنَّة: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» أخرجه الإمام البخاري وأصحاب السنن، من حديث عائشة رضي الله عنها.

من جانبه قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن فقهاء الأحناف أجازوا إخراج القيمة في النذر، موضحًا أنه لو نذر إنسان إخراج بقرة لله؛ فإن المذهب الحنفي يرى جواز إخراج قيمة البقرة نقودًا إن كان في ذلك مصلحة للفقير.