الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 200 جنيه.. عقوبة امتناع موظفي البريد عن تسليم الطرود لأصحابها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نظم قانون البريد ، ضوابط إرسال طرود البريد ، وضمان تسليمها لأصحابها دون المساس بمحتواها ، حفاظا على حرمة الحياة الخاصة.

 

ضوابط إرسال طرود البريد

 

ونص القانون فى المادة 6 منه على أنه :" لا يجوز المساس بسرية الرسائل والطرود، ومع ذلك فللهيئة فتحها متى انقضت مدة الحفظ التى تقررها اللائحة التنفيذية، أو اشتبه فى احتوائها على أشياء مخالفة للقانون، أو ممنوعة، أو على مواد تستحق عليها رسوم أو عوائد جمركية، أو لأى سبب يتعلق بالأمن، وذلك كله بناء على إذن من قاضى المحكمة الجزئية المختص.

 

ويجوز لهيئة البريد أن تؤدى للوزارات والمصالح العامة والهيئات الأخرى خدمات كبيع الطوابع والأوراق والاستمارات والبطاقات ذات القيمة. ويحدد مقابل هذه الخدمات بالاتفاق بين الهيئة وبين تلك الجهات.

 

 الرسائل والطرود والخدمات المالية البريدية

 

على كل من سلمت إليه رسالة أو طرد لا يخصه، أو عثر على شىء من ذلك أن يرده فورا لهيئة البريد. وللهيئة الحق فى استرداد ما سلم منها إلى غير صاحبه.

 

ويستوفى رسم الدمغة على الرسائل الموضح عليها "يحفظ بشباك البريد " من المرسل إليه فى حالة عدم استيفائها من المرسل.

 

 

وتنتهى مسئولية هيئة البريد عند تسليم الرسالة المؤمن عليها أو المحول عليها للمرسل إليه أو من يمثله قانونا، وأداء القيمة المحول بها للمرسل.

 

وطبقا للقانون ، فإن هيئة البريد مسئولة قبل المرسل عن اختلاس الرسالة المؤمن عليها أو المحول عليها، أو سرقتها أو فقدها أو تلفها، وتنتهى مسئولية هيئة البريد بدفع تعويض لا يجاوز قيمة التأمين أو قيمة التحويل طبقا لمقتضى الحال، بالإضافة إلى الرسوم والأجور المدفوعة، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب التعويض.

و تحدد اللائحة التنفيذية شروط التعويض وقيمته فى حالة فقد الرسائل المسجلة والطرود وتلفها وسرقتها واختلاسها.

و تضمن الحكومة أرصدة الحسابات الجارية بخدمة الشيكات البريدية.

 

عقوبة المخالفين 

 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد من موظفى الهيئة وعمالها إساءة استعمال أختام التخليص بطريقة من شأنها ضياع مال على خزانة الدولة.

 

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف أو عامل فى الهيئة مكلف بتسليم أو حفظ الرسائل أو الطرود ولم يقم بتسليمها لصاحب الشأن أو فضها أو عبث بمحتوياتها أو أتلفها.

وتسرى أحكام هذه المادة على من تعهد لهم الهيئة من الغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابه.