الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

10 فئات معفاة من المصروفات الدراسية بـ العام الجديد| تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 ، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.

يأتي ذلك تحقيقا لانضباط منظومة العمل المالي من حيث الالتزام بسداد  المصروفات الدراسية المقررة ، وتعظيم منافع الأغراض المخصصة من أجلها .

 

مصروفات الاشتراكات 

 

ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

-300 جنيه لرياض الأطفال حتى 3 ابتدائي .

-200 جنيه من 4 ابتدائي حتى 3 اعدادي .

- 500 جنيه  من أولى ثانوي حتى 3 ثانوي .

-200 جنيه لصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته (3 و 5 سنوات) .

 

 

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

 

وطبقا للقرار الوزاري الذي وافق عليه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على العمل بالقرار الوزاري رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر 2020 الصادر ، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2020/2021 ، فإن الفئات المستثناة طبقا للقرار ممثلة فى الآتى:

 

نص القرار على أن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس، بمختلف المراحل التعليمية، وهي كالتالي:

 

1ـ أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

 

2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

 

3ـ الطلاب يتامى الأب.

 

4ـ أبناء المرأة المعيلة، مهجورة العائل، والمطلقة.

 

5ـ أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

6ـ أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين وبدون دخل ثابت، وذلك بعد اجراء بحث اجتماعي.

 

7ـ أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

 

8ـ طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.

 

9ـ طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

 

10ـ أبناء شهداء، وضحايا، مفقودي، ومصابي العمليات الحربية والارهابية، والأمنية، وأسرهم، وفقًا لما جاء بالقرار "45" لسنة 2020.

 

 

مساعدات نقدية استثنائية لمصروفات التعليم لأبناء الأسر الفقيرة 

 

وفى سياق متصل ، نص قانون الضمان الاجتماعي في المادة 10 منه على أن :" تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك فى الحالات الآتية:

1-مصروفات التعليم.

 

2-مصروفات الجنازة.

 

3-مصروفات الوضع.

 

4-الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأسرة الفقيرة.

 

5-حالات الكوارث والنكبات الفردية.

 

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير