الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بأمر القضاء.. تعويض مقاول رمم معهدين أزهريين بالمنصورة بفرق سعر الصرف

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألزمت المحكمة الإدارية العليا ، الجهة الإدارية ، بتعويض مقاول نفذ ٤ عقود ترميمية لعدد من المعاهد الأزهرية بالمنصورة ، بفروق الاسعار التى زادت نتيجة تحرير سعر الصرف عن عقدين ترميم معهدين فقط من الأربعة ، ورفضت المحكمة باقي طلبات المقاول ، وألزمت المحكمة الطرفين بالمصروفات القضائية مناصفة بينهما . 

تعود أحداث القضية عندما تعاقد الطاعن مع الجهة الادارية علي ترميم عدد من المعاهد الأزهرية ، وأن مدد تنفيذ العمليات ، تمت جمیعها في فترة تحرير سعر صرف الجنيه وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار السوق من حديد وأسمنت ومواد بترولية ومهمات وأجور وخدمات، وقد ثبت أن الأسـعار إتجهت إلى مزيد من الإرتفاعخلال السنوات التالية لتاریخ تحرير سعر الصرف الحاصل في ۲۰۰۳/۱/۲۹ خاصة خلال الفترة من ۲۰۰4 وحتى عام ۲۰۰۸، وهي خلال فترة تنفيذ جميع العمليات محل الدعوى، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية العالمية .

ورأت المحكمة ، أن مجلس الوزراء وافق عام ٢٠٠٨ على تعويض المقاولين من موازنات الجهات الإدارية عن العقود المبرمة أو العروض المقدمة من ۲۰۰۳/۱/۲۹ وحتى قبل صدور القانون رقم 5 لسنة ۲۰05 بتعدیل قانون المناقصات المزايدات الصادر بالقانون رقم 8۹ لسنة ۱۹۹۸ ، بالنظر إلى فروق السعر بين سعر التعاقد وسعر السوق .

وهو مما تنتهي معه هذه المحكمة إلى وجوب تعويض الطاعن بأحقيته في تقاضي فروق الأسعار التي تحملها في سبيل تنفيذ العقدين والمتعلقين بإنشاء معهد كفر بني سالم وتنفيذ عملية ترميم معهد بدواي والمبرم أولهما في ٢٠٠٣ وثانيهما في ٢٠٠٤ .

وثبت أن الطاعن تعاقد مع الجهة الإدارية "الأزهر "عام ٢٠٠٥ على ترمیم معهد میت غراب، ثم على إنشاء سور معهد بدواي، وعام ٢٠٠٦ على ترميم مبنى منطقة المنصورة الأزهرية، وأخيراً على إنشاء معهد شاوه، وإذ ثبت أن هذه العقود أبرمت في تاريخ لاحق على تاریخ صدور القانون رقم (5) لسنة ۲۰۰5 مما يكون معه ذلك القانون واجب التطبيق بصدد تلك العقود .

وإن العقود المذكورة قد خلت من ذكر لمعاملات التغییر في الأسعار، كما لم يقدم الطاعن ما يفید تضمين العطاءات المقدمة منه تحديداً لمعاملات التغيير أو العناصر التي يرد عليها ، ومقدار هذا التغییر في الأسعار، الأمر الذي تنتفي معه الشروط الموضوعية لإعمال نص المادة ۲۲ مكرر ۱ المضافة بالقانون رقم (5) لسنة ۲۰۰5 إلى قانون المناقصات والمزايدات، ويكون معه طلب الطاعن بتعويضه عن فروق الأسعار عن العقود الأربعة فاقداً لسببه الذي يمكن معه تحديد مقدار ما أصابه من ضرر مالي ناتج عن تغير الأسعار، ويجب رفضه .