الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سياحة مجلس النواب تقدم توصيات لحل أزمة المرشدين السياحيين

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة مشاكل المرشدين السياحيين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى طبقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 المنظم لمهنة الإرشاد السياحى وذلك بحضور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة وسامى عبد الهادى نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ، وعادل السجيعى مدير عام بحوث الخدمات بمصلحة الضرائب المصرية ، وسمير عبد الوهاب رئيس لجنة تيسير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين ، وعدد آخر من مندوبين الحكومة.


وخلال الاجتماع أكدت اللجنة أن المرشد السياحى شريك أساسى فى الصناعة السياحية حيث أنه المسئول عن التنسيق وتوفير كل ما يلزم السائح خلال الرحلة السياحية ، فهو يعد من أهم الأدوات الترويجية والوسيلة الأولى التى يستقى منها السائح انطباعه الأول عن المقصد السياحى المصرى ، وفى ضوء ذلك تؤكد اللجنة أيضاً على أهميه تطعيم المرشدين السياحيين ضد فيروس كورونا ، نظراً لاحتكاكهم المباشر مع السائح ووجودهم داخل المركبات السياحية .

 

ووجهت اللجنة حزمة من التوصيات لحل ازمة المرشدين السياحيين فيما يلى:

توصيات لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب حول أزمة المرشدين السياحيين

- ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات المعنية من أجل حل المشكلات وتذليل المعوقات التى يواجهها المرشدين السياحيين .


_ الاهتمام بتدريب وتطوير المهارات الخاصة بالمرشدين السياحيين بما يمكنهم من القيام بدورهم بالشكل الأمثل .
_ قيام وزارة المالية بدراسة المشاكل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمرشدين السياحيين والنشاط السياحى بصفة عامة وموافاة اللجنة بنتيجة هذه الدراسة .


_ قيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعالجة المشاكل المتعلقة بتسجيل المرشدين السياحيين لديها ووضع التصحيح المناسب بما يتوافق مع الواقع الفعلى والوصف الصحيح لعمل المرشد السياحى .


_ قيام نقابة المرشدين السياحيين بالإسراع فى تنقية بيانات المرشدين السياحيين المقيدين بالنقابة لوضع قائمة نهائية حقيقية وواقعية للمرشدين الفعليين والتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ووزارة السياحة .

 

وفي سياق اخر، وافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد  رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد  الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

وتضمنت  مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون عقوبة التحرش الجنسي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

تعديلات عقوبة التحرش الجنسي تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

وأكد رئيس اللجنة ان مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسي والتى بات مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهود لمواجهتها من عدة مسارات ابرزها المسارات التشريعية العقابية .. لافتا الى ان المشرع تدخل لتحريم تلك الظاهرة عام ٢٠١٤ حيث عاقب على جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ..