الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعية النواب:عقوبة التحرش والإيحاءات الجنسية تصل لـ4 سنوات سجنا و200 ألف غرامة..فيديو

التحرش
التحرش

أكد الدكتور علي بدر، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وجود الظواهر السيئة الموجودة في بعض المناطق من الدولة  كالتحرش،  سبب في التقدم بمشروع القانون الذي يشدد العقوبات على التحرش والإيحاءات الجنسية والذي يصل به للحبس لـ4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما أن هذا المشروع يأتي لكي يتم منع ظاهرة التحرش في المجتمع المصري.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك حرصا خلال الفترة الحالية من الدولة المصرية على  حماية المرأة المصرية   ، بالإضافة إلى توفير الحماية والأمان لها خلال تحركها في الشارع المصري، مشددًا على أن تشديد العقوبات على التلفظ بالإيحاءات الجنسية يعتبر حماية للمرأة وتكريما لها.

 

وتابع: "الخروج بمشروع تغليظ العقوبات يعتبر من أداة الردع للتخلص من بعض الظواهر السيئة والتحرش في المجتمع المصري"، مؤكدًا أنه تمت الموافقة من قبل اللجنة التشريعية على مشروع القانون وسيتم مناقشته في الجلسة العامة، كما أن المشروع سينتهي في أيام من الآن، مشددًا على أن التحريات بعد الواقعة هي التي ستكون إثبات للتحرش.


اقرأ أيضا :

 

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد  رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد  الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

 

فوائد تغليظ عقوبة التحرش

وأكد المهندس أشرف رشاد، أن التعديل يستهدف تحقيق الردع المطلوب لظاهرة التحرش والتمسك بما اتصفنا به كعرب من نخوة وشهامة ومحاولة لحفظ حقوق المرأة المصرية.


وقال: ظاهرة التحرش تنمو خاصة في ظل السوشيال الميديا، والتعديل يشمل مواجهة التحرش عبر السوشيال ميديا.


وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على  تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.


التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.