الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد دياب: تغليظ عقوبات التحرش للشعور بمعاناة المرأة

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن حزب مستقبل وطن شارك دائما المواطنين مشاكلهم المتواجدة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن يساهم في توفير الحلول لتلك المشكلات، باعتبار ذلك واجب وطنى والتزام حزبى لجميع أعضاء الحزب.

وأيد النائب أحمد دياب في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن تعديلات حزب مستقبل وطن بتغليظ عقوبة التحرش، وذلك نظرا لأهميتها البالغة في الحد من هذه الجريمة والتي لا يقبلها أي أحد، موضحا أنها  حق أساسي لحماية كل امرأة وتمكينها وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا السلوك.

وأضاف النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ،  انه أصبح هناك شعور بمعاناة المرأة عندما تتعرض لمثل هذه المواقف التي تؤثر عليها بشكل كبير، مشيدا برؤية حزب مستقبل وطن وتطلعه إلى محاربة هذه الجريمة وتشديده العقوبات المقررة للتحرش، بشكل قوي يمنع كل من تسول له نفسه القيام بها.

وقدم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديلا تشريعيا بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب" وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.