الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دولة عربية تعود للحظر الجزئي بسبب كورونا

حظر تجوال  - ارشيفي
حظر تجوال - ارشيفي

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة القرار رقم (39) لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، والذي يحدّد الإجراءات التي سيتمّ تطبيقها اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق للأول من يوليو 2021م في ظلّ تداعيات أزمة كورونا.

و نصّ القرار قائلا :استنــاداً لأحكــام البنــد (ثامنـاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 ، وأمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 ، أقــرر إصدار البلاغ التالي:أولاً:1- يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة من الساعة الواحدة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً في جميع أيام الأسبوع.

وأضاف :  على الرغم ممّا ورد في الفقرة (1) من هذا البند ، يسمح لمن حصل على شهادة مطعوم كوفيد- 19 (جرعتين) بالتنقل والتجوال في جميع مناطق المملكة خلال ساعات الحظر.

 

كما  تغلق المنشآت في جميع مناطق المملكة من الساعة الثانية عشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.
 

و يسمح بتنقل الأشخاص وتجوالهم في مدينة العقبة ومخيمات رم والديسي في جميع الأوقات طيلة أيام الأسبوع بحسب ماذكرت وكالة الانباء الاردنية بترا .

كما استثني القرار  المنشآت في مدينة العقبة ومخيمات رم والديسي من ساعات الإغلاق المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (أولاً) من هذا البلاغ.

وأشترط للدخول إلى المناطق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند مضي أكثر من (21) يوماً على تلقي الشخص الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 ، وان لا يكون من الاشخاص الذين تخلفوا عن موعد الجرعة الثانية من المطعوم ، أو إجراء فحص (pcr) قبل (72) ساعة لكل من يزيد عمره على ست سنوات.

وأضاف القرار :تفتح صالات الأفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفلات وقاعات الحفلات في المنشآت الفندقية ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك وبنسبة (50%) من طاقتها الاستيعابية على أن لا تزيد على (100) شخص وتفتح الملاعب والصالات الرياضية ويسمح بتواجد الجمهور فيها بنسبة لا تزيد على (30%) من طاقتها الاستيعابية، مع مراعاة الفقرة (1) من هذا البند ، يسمح بإقامة الدعوات الاجتماعية في المنازل الخاصة شريطة أن لا يزيد العدد على (50) شخصاً في الساحات الخارجية وعلى (30) شخصا في القاعات الداخلية، حيث لا تسري أحكام هذا البند على الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

كما سمح القرار بإجراء الامتحانات المهنية شريطة التقيّد بالبروتوكولات والتدابير التي تقررها الجهات المعنية.

ونص القرار : تلتزم المنشآت المنصوص عليها في هذا البلاغ بأحكام أوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات المتعلقة بالسلامة العامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة على أن تبدأ المنشأة بالعمل بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وتوقيع التعهد اللازم لذلك.