الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريح جثة موظف قتله شقيقه في منشأة القناطر بالجيزة

جثة
جثة

تجري نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في قتل عامل لشقيقه الأكبر بعدما هشم رأسه بحجر لمنعه من الخروج بسبب مرضه النفسي في منشأة القناطر. 


وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 


كشفت تحريات الأجهزة الأمنية التفاصيل الكاملة لإنهاء عامل حياة شقيقه بمدينة منشاة القناطر حيث تبين أن المتهم هشم رأس المجني عليه بحجر وتركه غارقا في دمائه وسط الشارع. 


وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر الى أن المتهم عبد الناصر.هـ. م 45 سنة عامل زراعي من قرية وردان توجه إلى مركز شرطة منشأة القناطر وأبلغ انه قتل شقيقه. 


وأضافت التحريات التي قادها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن قوة أمنية انتقلت مع المتهم إلى مسرح الواقعة الذي ارشد عنه وتبين انه انهال على رأس شقيقه محمد.ع.م 56 سنة فني بهيئة السكة الحديد عدة مرات بحجر بطريق فرعي بالقرية فهشم رأسه. 


وعن دافع الجريمة اعترف المتهم انه أصيب بحالة من الغضب بسبب متابعة شقيقه المجني عليه له بشكل دائم وتتبعه في كل مكان علاوة على نهره لخروجه من المنزل بمفرده ويوم الجريمة عندما خرج المجني عليه خلفه نشبت بينهما مشادة كلامية وتشاجرا على الطريق فحمل حجرا وهشم رأس شقيقه به وتركه غارقا في دمائه على الطريق.


وعثرت القوة الأمنية برئاسة المقدم اكرامي البطران رئيس مباحث مركز منشاة القناطر على المجني عليه جثة هامدة ومصابا بعدة جروح رضية بالرأس واعترف المتهم انه القى بالحجر أداة الجريمة في ترعة. 


استجوب فريق البحث تحت اشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث الشقيق الثالث للمتهم والمجني عليه والذي قرر أن شقيقه المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وكان يعالج بمستشفي نفسي ومتوقف عن تلقي العلاج .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 



نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

 

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.