الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

واجهات المباني وأسوارها.. القانون يمنع وضع الإعلانات في هذه الأماكن

صدى البلد

تضمن قانون البناء الموحد عدة أمور تأتى في صالح المواطن وهى التيسير عليه في استخراج التراخيص، والقضاء على الفساد داخل المحليات والمخالفات في المستقبل، حيث تكمن فلسفة القانون، في تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء والتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها وتذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام.

 

وضع القانون التزامات بشأن وضع الإعلانات في الطرق، حيث جائت المادة 36 ناصًة على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.

فيما قضت المادة 37 بأنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
١ - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
٢ - فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
٣ - المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
٤ - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
٥ - فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.
٦ - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
٧ - فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
٨ - المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
٩ - الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.

وجاءت العقوبة بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المواد ٣٦، ٣٧، من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.