الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية : تغليظ عقوبة التحرش الجنسي يساعد على خفض معدلات الجريمة

السجن
السجن

أكدت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تغليظ عقوبة المتحرش لمدة لا تقل عن 5 سنوات واعتبارها جناية، سيكون له نتائج مؤثرة على خفض معدلات تلك الجريمة الدخيلة على مجتمعنا.


وأضافت أن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، سيؤدي إلى ردع المجرمين وسيؤدي في نهاية الأمر إلى منع تلك الجرائم، حيث إن العقوبات لم تكن رادعة بالشكل الكافي، مما أدى إلى وجود مثل هذه الجرائم في المجتمع لأن من أمن العقوبة أساء الأدب.


وتابعت أن تعديل القانون يساهم في استعادة قيم المجتمع المصري والمحافظة على تقاليده، مضيفة أن التحرش الجنسي ظاهرة سلبية وتشكل عنفا ضد المرأة.


وكانت النائبة دعاء عريبي، طالبت في كلمتها خلال مناقشة مجلس النواب للقانون، بتغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي وجعلها جناية بدلًا من جنحة، للقضاء على مثل هذه الظاهرة الدخيلة والغريبة على المجتمع المصري، وأضافت أن الدستور حافظ على كرامة المرأة وحمايتها من العنف.


وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة 306 مكررًا (ب) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسي المُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا.

 

وافق مجلس النواب على  مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش ، حيث تمت إحالته لمجلس الدولة.

 

جاءت فلسفة القانون أن التحرش يعتبر بمثابة تعدٍ وانتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الأمنية، ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونة جنسيا، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع، وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والادراك بأخطار تلك التظاهرة السلبية بهدف تقويضها.

 

عقوبات التحرش الإلكتروني


تضمنت تعديلات المادة 306 مكررًا (أ)  معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.