الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تشديد عقوبات التحرش.. بسمة وهبة تحتفل ب "الشربات" على الهواء

بسمة وهبة
بسمة وهبة

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة، حاملة "الشربات" على الهواء مباشرة بسبب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يشدد العقوبات على التحرش الجنسي.

 

وقالت بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "أخيرا فيه قانون يحمينا من كل ذئب شارد وكل مريض نفسي وكل متحرش بالمرأة، وأخيرا أصبح هناك قانون للمرأة المصرية يحفظ كرامتها  في الشوارع وأماكن العمل والجامعة والمواصلات".

 

وأضافت بسمة وهبة :"أخيرا أصبح هناك قانون يصون ويحمي المرأة المصرية من التحرش الجسدي واللفظي حتى التحرش على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي".

 

وتابعت بسمة وهبة: "المرأة تضررت كثيرا من التحرش الجنسي، وكل نظرة سيئة لفتاة او امرأة تعتبر أذى نفسي كبير للمرأة وكل لمسة تسبب إهانة وعقد نفسية للمرأة".

 


ووافق مجلس النواب نهائيا، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى بهدف تغليظ العقوبات على التحرش الجنسى.

 

التحرش جناية


ويستهدف مشروع القانون تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.


وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
 

عقوبةتكرار الفعل


على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
 

عقوبة التحرش الجنسي


كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
 


فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.