قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالحبس 3 متهمين بإشعال النار في محل لخلافات سابقه مع صاحبه في دار السلام، لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.
صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.
واوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين «رامي.ص»، 28 سنة، فكهاني، و«يوسف.أ»، 17 سنة، قهوجي، و«سيد.ر»، 30 سنة، مالك مقهى وحال كون المتهم الثاني طفل جاوزت سنه 15 سنة، قام المتهمان الأول والثاني بوضع نارا عمدا في المحل المملوك للمجني عليه محمد سيد، بأن أحضر المتهم الثاني كمية من مادة الجازولين المعجلة بالاشتعال وسكبها المتهم الأول على باب المحل وأشعل به النيران حال تواجد المتهم الثاني برفقته على مسرح الجريمة للشد من أزره، وقيام المتهم الثالث بالاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني فيما ارتكباه من جرم بأن حرضهما على اتكابه وزينه لهما واتفق معهما على ارتكابه ذلك على آثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه فوقعت الجريمة بناءا على هذا الاتفاق وذلك التحريض.
وتنص المادة 252 على أن "كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحى أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوي على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك".
وتفيد المادة 255 أن "من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوى على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الاشياء ملكا له، أما إذا أحدث عمدا حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أى ضرر لغيره وكانت تلك الاشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن".
وتنص المادة 257 أنه "وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام".