الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: تدشين حملات توعية مجتمعية للمواطن بأهمية القوانين التي يتم إصدارها

النائب هشام حسين
النائب هشام حسين

قال النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، إلى أن القوانين التي يتم سنها، الكثير من المواطنين لا يعلموا عنها اي شيء، وذلك نتيجة قلة الوعي القانوني بالمجتمع.

وأضاف النائب هشام حسين في تصريحاته لـ"صدى البلد" ان هناك قوانين صدرت في الأونة الأخيرة، مثل تغليظ عقوبات التحرش الاخيرة التي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي، وحتى الأن يوجد الكثير لا يعلم عنها شيء، ويعتقد أن العقوبات كما هي، منوها أن عقوبات التحرش القديمة لم تكن رادعة بالشكل الكافي الذي يقف رادعا تجاه هؤلاء المتحرشين.

وأوضح أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، ان الهدف الأساسي من هذه القوانين ليس تحصيل الغرامات، حيث أن الاستفادة لا تكمن في تحصيل غرامة 200 الف جنيه او حبس الشخص 7 سنوات مثلما جاء في القانون، ولكن الهدف الأساسي هو الردع والمنع عن القيام بمثل هذه المخالفات المشينة التي تؤرق مجتمعنا لما لها من تداعيات سلبية.

وطالب النائب هشام حسين بأن يكون هناك حملات توعوية بهذا النوع من القوانين، من خلال وسائل الغعلام والتواصل، حتى تصل المعلومات للمواطن بشكل صحيح.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات بتغليظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

وتضمنت التعديلات التي ووافق عليها المجلس الآتي:

مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.