الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإعفاء من رسوم الدمغة والضرائب الجمركية.. قانون جديد يكفل مزايا عدة للجمعيات الأهلية

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي،  العديد من الإيجابيات التي تمثل مكاسبًا للجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المخاطبة به.

جاءت فلسفة القانون أن يتم تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، باعتبارها شريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، مما يحمل في طياته توجه من جانب الدولة نحو إذابة التوتر المحتدم في علاقتها مع تلك المؤسسات، والذى وصل إلى حد المواجهة القضائية بينهما في أعقاب ثورة 25 يناير مع ظهور قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الدفاعية والحقوقية- القضية 173 لسنة 2011.

ومنح القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية عدد من المزايا، حيث نص على أنه مع مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية.

 إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.

 اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفًا علي دخل المتبرع بما لا يزيد على (١٠%) من صافي دخله.

 الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي، ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.


 أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.