الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز التضحية بحيوان صغير السن كثير اللحم؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز التضحية بحيوان
هل يجوز التضحية بحيوان صغير السن كثير اللحم

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، يقول صاحبه: "هل  يجوز التضحية بحيوان صغير السن كثير اللحم، أم لا 4بد أن يكون مستوفيًا للسن وإن كان قليل اللحم؟".


وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إن الأضحية سنَّة مؤكدة في حق المسلم القادر اتباعًا لسنة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى» "مسند أحمد.

وأضافت دار الإفتاء المصرية أن الإسلام اشترط للأضحية سنًّا معينة مظنة أن تكون ناضجة كثيرة اللحم؛ رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين، وإذا كانت المستوفية للسن المبينة في الشرع الشريف هزيلة قليلة اللحم، ويوجد ما هو أصغر منها سنًّا؛ بمعنى أنها لم تستوفِ السنَّ المحددة شرعًا إلا أنها كثيرة اللحم كما يحدث في هذا الزمان من القيام بعلف الحيوان الصغير بمركزات تزيد من لحمه، وإذا وصل إلى السن المحددة هزل وأخذ في التناقص، فإن الإسلام قد راعى مصالح العباد وهو مقصد من مقاصد الشريعة الغراء.

وتابعت دار الإفتاء أنه إذا لم يوجد حيوان مستوفي السن المحددة شرعًا كثير اللحم، ووجد ما هو أقل سنًّا كثير اللحم، فإنه تجوز الأضحية به؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» "صحيح مسلم".

وأكدت دار الإفتاء أنه بناء على ذلك فيجوز في واقعة السؤال أن يضحي بصغير السن وكثير اللحم.

 

هل يجوز الأضحية بالحامل؟
تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز الأضحية بالحامل؟".

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عن السؤال قائلا: إنه يجوز عند جمهور الفقهاء الأضحية بالحامل إذا كانت سليمة من العيوب، ويجوز أكل ما في بطنها، إلا إذا كانت به حياة مستقرة فلابد من ذكاته؛ فإن لم يذكَ حتى مات فهو ميتة يحرم أكلها.

واستدلت لجنة الفتوى عبر صفحة مجمع البحوث على فيس بوك بما رواه أبو داود في سننه من حديث أَبِي سَعِيدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدُنَا يَنْحَرُ النَّاقَةَ، وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ، وَفِي بَطْنِهَا الْجَنِينُ أَيُلْقِيهِ أَمْ يَأْكُلُهُ؟ فَقَالَ: {كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ}. ومعنى الحديث: على القول الراجح أن تذكية أمه مُغْنِيَةٌ عن تذكيته، هذا إن خرج مَيِّتًا بخلاف ما إذا خرج وبه حياة مستقرة، فلا يحل بذكاة أمه.

وأضافت لجنة الفتوى إلى أن الشافعية ذهبوا إلى عدم جواز الأضحية بالحامل؛ لأن الحمل عندهم يعد عيبًا، لأنه يفسد اللحم ويجعله رديئًا.
وأوضحت لجنة الفتوى أنه بتطبيق ما سبق على ما نحن بصدده نقول للسائل: الأولى التضحية بغير الحامل؛ وذلك خروجًا من الخلاف، وإن ضحى بها جاز؛ لأنه لا ينكر المختلف فيه.