الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 اختصاصات للمجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

يهدف قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، إلى إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، وتحفيز الصناعة الوطنية، وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر.

وقد نصت المادة (7) من القانون علي أن يُنشأ المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء

وحددت المادة (9) إختصاصات المجلس كالأتي : 

 

١ - وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا بما يكفل حماية المستهلك وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الصناعة الوطنية والتجارة ورفع كفاءة المعامل وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية .

٢ - التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس وأجهزته وأوعيته والكميات المحددة وبطاقات البيانات والضبط الكمي للمنتجات في جمهورية مصر العربية ، وذلك كله بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هـذا المجـال .

٣ - جميع الأمور ذات الصلة بتنظيم أنشطـــة القيــــاس والمعايرة (المترولوجيا) بجميع فروعهــا العــلمـي والقــانوني والصنــاعي ضمانًا لجـــودة ومنـــاسبة خــــدمات القيـاس والمعـايرة .

ويتعين علي جميع الجهـات العاملة في مجال المترولوجيا الالتزام بما يصدره المجلس من ضوابط وسياسات واستراتيجيات ، وللمجلس أن يشكل لجنـــة أو أكثر من المختصين أو ذوي الخبرة لمراجعة تطبيق ذلك ، وتقدم اللجنــة تقريرًا بنتيجة عملهــا للمجلس ليتخـذ ما يراه في شأنه .

ووفقا للمادة (10) تُشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة استشارية للمجلس من كل من :

١ - رئيس المعهد القومي للمعايرة .

٢ - رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين .

٣ - المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد .

٤ - رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

٥ - ممثل لوزارة الدفاع .

٦ - اثنين من الخبراء في مجال عمل اللجنة ، تكون مدة عضويتهما سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتتولي اللجنة تقديم الدعم الفني والاستشارات للمجلس في مجال اختصاصه ، وإجراء ما يكلفها به من أبحاث أو دراسات .

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها قرار من رئيس المجلس خلال ثــلاثة أشـهـر من تاريخ العمل بهذا القانون .

كما يُصدر رئيس المجلس قرارًا بتحديد من يتولي رئــاسة اللجنــة من بــين أعضائها لمدة أربع سنوات غبر قابلة للتجديد .