الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محام بالنقض يوضح العقوبة المقررة للهارب محمد علي في قضية الجوكر

صدى البلد

أكد خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق، والمحامى بالنقض، أن القاضي الجنائي له سلطة تقديرية في النظر لكل حالة وأن يقوم بالحكم بالحد الأقصى للعقوبة لها،  مشيرا إلى أن القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته من خلال طرح ما يراه من الأدلة، حيث ان الحكم في الأمور الجنائية لا يكون عليه رقابة من محكمة النقض ما لم يتجاوز الحدود المقرره له.

 

جاء ذلك تعقيبا على الأمر بضبط وإحضار محمد علي وتامر جلال وعبدالله سالم وحبسهم على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، لارتكابهم  جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف.

 

وأضاف خالد حنفى المحامي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن قانون العقوبات نص في مادته 77 بأن يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

 

وتابع حنفي أنه قبل نطق القاضي بالحكم بالاعدام سيكون لديه الدلائل القوية التي تثبت الإدانة، وكم كبير من الأفعال التي تشكل الركن المادي للجريمة.

 

وأشار خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق، والمحامى بالنقض، إلى أن العقوبة تختلف إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم أو زمن الحرب، موضحا أن العقوبة بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم بالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب.

 

وأمرت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بضبط وإحضار محمد علي وتامر جلال وعبدالله سالم وحبسهم على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طواريء التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم "الجوكر"، وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.


أمر إحالة محمد علي وآخرين للجنايات


وجاء في أمر الإحالة أن الهارب محمد علي والمتهمين، في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم ارهاب منها الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.


وجاء قانون العقوبات ناصًا على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه تهديد السلم العام للبلاد حيث نص على:

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
ويعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

ويعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.

فيما عاقب  بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب:
(1) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
(2) كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب.
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.

 

ويعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

 

وكل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها, أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي.


ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.


ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.

 

ويعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.