شهدت الساحة التونسية مساء أمس تطورات متلاحقة في غضون ساعات قليلة بجملة من القرارات المصيرية التي خرج بها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد على شعبه والتي وصفها بأدق وأخطر اللحظات التي تمر بها تونس في تاريخها وجاء في مجملها تجميد كل سلطات مجلس النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه ومحذراً من تطاول أي أحد على رموز الدولة وأن من يطلق رصاصة من الإخوان سيقابلها وابلا من رصاص الجيش.
كل هذه القرارات جاءت بموجب المادة رقم 80 من الدستور التونسي التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية، فالمسؤولية التي يتحملها الرئيس التونسي تقتضي عملا بأحكام الدستور من أجل إنقاذ تونس والمجتمع التونسي.. حسب قيس سعيد.
ما هي المادة 80 من دستور تونس؟
تنص المادة 80 من الدستور التونسي أن "لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن (الرئيس) عن التدابير في بيان إلى الشعب".
كما تنص على أنه "يحب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".
"وبعد مضي 30 يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية من أجل أقصاه 15 يوما".
وتقول المادة المذكورة: "ينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".
وأبرز الرئيس التونسي التزامه بالمادة الدستورية، خصوصا في التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، رغم العلاقة المتوترة معهما منذ أشهر.
وتعود الأزمة إلى يناير الماضي، عندما أجرى المشيشي تعديلا وزاريا دون التداول مع رئيس الدولة، وحينها قال سعيّد إن التعديل لم يحترم الدستور الذي يقضي بالتشاور قبل التعديل.