الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يمكن الطعن على قرارات الرئيس قيس بن سعيد دستوريا .. محام تونسي يجيب

تونس
تونس

أكد المحامي والناشط  التونسي عماد بن حليمة  ،  أن المادة 80   من الدستور التونسي والتي تكفل له أدوات وصلاحيات المقر من عام 2014 .

 

تابع  في  مداخلة  هاتفية      خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً : " وما آلت إليه الأوضاع في البلاد من ترد سياسي واقتصادي وإنسداد في الأفق  دفع الرئيس التونسي حماية للبلاد لاتخاذ هذه الإجراءات ".


مشيراً إلى أن الدستور المقر منذ سبع سنوات  منح الرئيس   صلاحيات محدودة وقودها لصالح الحكومة     قائلاً : من ضمن تلك الصلاحيات المحدودة  ما ورد في المادة 80 من الدستور التونسي  والذي يوضح أنه إذا كانت البلاد في خطر داهم يهدد إستقرار مؤسسات الدولة  وعملها  سواء أكان خطراً داخلياً أو خارجياً يمكن لرئيس الجمهورية  أن يتخذ إجراءات استثنائية ولفترة محدودة حتى تزول أسباب الخطر   "


أكمل : " في ضوء ما حدث في البلاد  في استشراء الفساد السياسي والمالي ووجود حزب داعم للإرهاب ليس له علاقة بالمسألة الوطنية وهو حزب " الاخوان " بات هناك تهديد جديد لكيان الدولة ولذا اتخذ إجراءات وقتية  في ضوء العمل بقانون الطوارئ  "

مشيراً إلى أن قرارات الرئيس التونسي جاءت بعد أن مثل البرلمان والحكومة مصدراً للخطر الداهم المهدد لامن البلاد    قائلاً : "من ثم  اتخذت الإجراءات الوقتية التي أقرتها المادة 80 من الدستور  التونسي  " .

مشدداً أن نص المادة 80 حصن قرارات الرئيس التي تتخذ ي وقت الخطر الداهم وأنه لا يمكن الطعن فيها إلا بعد مضي شهر من تنفيذها قائلاً : " بعد مضي شهر يمكن لرئيس البرلمان أو 30 نائب  من البرلمان أن يرفعوا عريضة للمحكمة الدستورية للبت في  سلامة هذه الإجراءات وقد تأذن المحكمة بتفعيل الإجراءات لإقرارها أو تعديلها أو رفعها  كلية "

لكنه عاد وقال أن الإخوان في تونس  فشلوا في  تمريس المحكمة الدستورية وكانت عصية عليهم مما يجعل الطعن في الإجراءات  غير وارد نهائياً قائلاً : " لا يمكن ممارسة هذا الطعن ولا يمكن   التراجع في هذه القرارات لا يمكن لأي جهة قضائية   خلاف المحكمة الدستورية   أن تطعن أو تراقب هذه الاجراءات مما يعني أن هذه الاجراءات قد تستمر لفترة طويلة وفقاً للفقرة 80 من الدستور ".