أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن كافة حقوق والتزامات المتعاقد مع الجهة الإدارية بطريق المزايدة العلنية تتحدّد في ضوء ما ورد بشروط المزايدة المعلن عنها سلفًا.
وأضافت الجمعية، أن هذه الحقوق والالتزامات هي بذاتها الشروط التي كانت الأساس عند إقدام المتزايدين على الدخول في المزايدة .
وأشارت الجمعية إلى أنه لا يجوز معه، سواء للجهة الإدارية أو المتعاقد معها بعد رسو المزايدة، تعديل تلك الشروط، بحسبان أن تعديلها يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المتزايدين، وهو ما لا يجوز قانونًا.