الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقبرة امتلأت بالعظام ولا يوجد مكان للدفن.. كيف نصنع بالموتى الجُدُد؟

القبور
القبور

عندنا مقبرة امتلأت بالموتى الذين صاروا عظامًا، وليس عندنا مكان آخر للدفن، فكيف نصنع بالموتى الجُدُد.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت الدار، إنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة، فإذا وجدت الضرورة المتمثلة في الافتقار إلى مكان للدفن جاز دفن أكثر من ميت في القبر الواحد كما فُعِلَ بشهداء أحُد، ويجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد، وإذا تعذر وجود مكان جديد للدفن -كما في السؤال- فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبوٍ من طوب أو حجارة لا تَمَسُّ جسمه ثم يوضع على القَبْو التراب ويُدْفَنُ فوقه الميتُ الجديد.

ما حكم دفن أكثر من ميت في قبر واحد؟.. سؤال ورد على صفحة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.  

القبور

وأجاب عاشور، قائلًا: إن الأصل أن يختص كلُّ ميت بقبره بمفرده لا يشترك معه فيه غيره، لأنه وقف عليه، لافتًا الى أن الفقهاء استثنوا من هذا الأصل حالة ضيق المقابر، فأجازوا أن يدفن أكثر من ميت في مقبرة واحدة بشرط عمل حواجز على الأقل بساتر من التراب البسيط حتى يكون كل واحد وكأنه في قبر بمفرده.

وتابع: الأصل في ذلك حديث هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا ، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ " قَالُوا : فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا " قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ.

وأشار إلى أن الأصلَ أنْ يُدْفَنَ كلُّ ميت في قبره وحده، ولكنْ إذا ما اقتضت الحاجة فيجوز دفن أكثر من فرد في قبر واحد، ويجب الفصل بين الأموات بحاجِزٍ ولو من تراب حتى ولو كانوا مِن جِنْسٍ واحد.

دفن أكثر من ميت في قبر واحد.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، إنه لا يدفن أكثر من ميت في القبر الواحد، إلا في حالة امتلاء القبور أو تعذر الدفن فيها فإن ذلك يصير ضرورة تجيز ما هو بخلاف الأصل؛ فيجوز لذلك جمعُ أكثرَ مِن ميت مِن صنفٍ واحد ذكورًا أو إناثًا في قبر واحد.