الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التصرف الشرعي لوصية سيدة طلبت بناء مسجد بمالها عقب وفاتها.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن الوصية التي يتركها الشخص قبل مماته يجب ان تكون في ثلث التركة ولا تزيد عن ذلك مطلقا .

 

وأضاف عاشور خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ردا على سؤال شخص يقول : "توفت سيدة وقبل وفاتها أوصت ببيع أرض ملكها وبناء مسجد بثمنها ، علما بان المسجد يكلف مبلغا كبيرا ؟ ، قائلا: تنفذ الوصية في حدود الثلث بمعنى أنه يتم بناء المسجد بقيمة الثلث فقط وإذا زادت تكلفت المباني فيجوز للورثة التنازل عن جزء من حقهم في التركة لا ستكمال البناء ، وإذا لم يوافق الورثة فهذا حقهم .

 

وتابع مستشار المفتي يجو زاستكمال الوصية بجمع التبرعات أو مساهمات أهل الخير . 

 

حكم عدم تنفيذ الوصية الواجبة 

قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن الوصية من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله بشرط أن تكون في طاعة الله، مشيرًا إلى أن تنفيذ الورثة للوصية واجب ما دامت لم تتجاوز حدود الثلث من التركة كما قال الله تعالى: « مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ».

 

وأوضح الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم تنفيذ الوصية؟ أن تنفيذ الوصية واجب على الورثة بعد قضاء الديون التي على الميت وتجهيزه ودفنه، وكانت في حدود الثلث من قيمة التركة، مشيرًا إلى أن الوصية إذا زادت عن الثلث، فإنه يتم الرجوع إلى الورثة، فإن قبلوا، وإلا فلا تتجاوز الثلث.

وحذر أمين الفتوى من عدم تنفيذ الوصية بالشروط التي ذكرها، منوهًا بأن عدم تنفيذها حرام على الورثة وأن طمع الورثة في جميع التركة مما نهى الله عنه في قوله: « وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ»الأنعام.. وقوله أيضًا: « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)»النساء.