الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قرار عاجل لـ الداخلية بشأن السرعات القانونية على الدائرى الأوسطى شبرا - بنها الحر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 1695 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 وتعديلاته وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني وتعديلاته، وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاتها.

وتضمن قرار وزير الداخلية، إضافة الفقرتين الأخيرتين لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات، والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري والواردة بالمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

السرعات القانونية على الطريق الدائرى الأوسطى

ونص المادتين اللاتي شملهن قرار وزير الداخلية هو: أولا الطريق الدائري الدائري الأوسطي بطول 150 كم من تقاطعه مع محور الضبعة وحتى تقاطع طريق الإسماعيلية الزراعي تكون السرعة عليه 70 كم/س للمركبات القاطرة قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، و80 كم/س لمركبات النقل، و 100 كم/س لمركبات نقل الركاب "الاتوبيس والميكروباص" والدراجات النارية ذات العجلتين، و 120 كم/س لباقى أنواع المركبات "الأجرة والملاكي".

السرعات القانونية على طريق شبرا بنها الحر

وتضمن قرار وزير الداخلية، أن تكون السرعات بقطاع عزبة الوالدة من طريق الأوتوستراد وحتى النيل 70 كم/س بالنسبة للمركبات الملاكي، و50 كم/س لباقى أنواع المركبات.

كما تضمن قرار وزير الداخلية، طريق شبرا - بنها الحر بطول 40 كم بداية من شبرا الخيمة امتداد محور أحمد عرابي "منطقة أم بيومي" وامتداده شمالا "شرق طريق الإسكندرية الزراعي" من نقطة التقائه مع الطريق الدائري وحتى التقائه بالطريق الإقليمي شرق بنها تكون السرعة عليه 70 كم/س للمركبات القاطرة وأنصاف المقطورات، و 80 كم/س لمركبات النقل، و100 كم/س لمركبات نقل الركاب "الاتوبيس والميكروباص" والدراجات النارية ذات العجلتين، و120 كم/س لباقى أنواع المركبات "الملاكي والأجرة".