الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يمنع هؤلاء.. تعرف على الشروط الواجب توافرها لمؤسسي الهيئات الرياضية

صدى البلد

حدد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017  والذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، وصدق عليه الرئيس السيسي، على بعض الشروط المتوافرة في مؤسسي الهيئات الرياضية، والشروط التي لا تجيز الاشتراك في تأسيسها لبعض الأشخاص.


ونصت المادة 4 على أن مؤسسي الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من اجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوق المدنية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر افلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.

 

ونصت المادة 5 على أن ينتخب مؤسسو الهيئة الرياضة من بينهم مجلس الإدراة الأول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر وعلى المفوق أن يقدم إلى الجهة الإدراية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحا به مقر موقعا عليه من الرئيس.

 

وتحدد الجهة الإدراية المركزية الاوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.