الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المفتي: أدقق في قضايا الإعدام ولا أنظر لأسماء المتهمين أو انتماءاتهم

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء لا تنظر إلى أسماء المتهمين أو انتماءاتهم عند نظر ملفات القضايا، مؤكدًا أن رأيها استشاري في قضايا الإعدام.

 

وأضاف «علام» ذلك خلال لقاء ببرنامج «آخر النهار»: أن دار الإفتاء تطَّلع على أوراق القضية كاملة وتدرسها بشكل مفصل، لترى هل ما جاء بها من حيثيات يستحق تطبيق الإعدام قصاصًا في الشريعة الإسلامية أو لا؟ ولكنها ليست جهة تحقيق، وربما تترك الدار الأمر والحكم في بعض القضايا التي لم تحسم فيها الرأي للمحكمة.

وفي لقاء سابق، وتعجَّب من خلط الأوراق في مجال عقوبة الإعدام، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن ينحصر مجال حقوق الإنسان في المجال السياسي فحسب، فلا توجد محاكمات ذات توجه سياسي، بل جميع المحاكمات تتم في إطار سيادة القانون، والقضاء المصري مستقل ونزيه، والمحاكمات تتم بعد تحقيق قضائي متكامل. مشيرًا إلى أن اختزال حقوق الإنسان في الأغراض السياسية يكون مثل استغلال الدين للوصول لمصالح وأغراض سياسية.

 

ولفت مفتي الجمهورية إلى أن حق الإنسان يكون في محاكمة عادلة، وليس من حقه أن يُفلت من العقاب، فمن يخل بالقانون يخضع للعقاب ولسيادة القانون.

 

وردًّا على ما يدعيه البعض بأن عقوبة الإعدام تسلب حق الإنسان في الحياة قال مفتي الجمهورية: إن التشريع المصري منذ القدم -أي منذ وجود النص القانوني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبًا، ومرورًا بالتجربة المصرية إلى الآن- أحاط هذه العقوبة بضمانات كثيرة جدًّا لم نعهدها في أي قانون آخر قد يكون قد أتى بضمانات كما في القانون المصري، وهذه الضمانات تتوافق تمامًا مع أحكام الشريعة.

 

واختتم استعراضَ الدليل المرجعي في حواره بتناول عدد من الملفات التي تم طرحها في جلسات الاستراتيجية لحقوق الإنسان، منها موضوع تقييد الإنجاب وعلاقته بحق الجنين في الحياة، قائلًا: لقد دعمنا وأيَّدنا كثيرًا من المبادرات المنضبطة التي أطلقتها بعض الوزارات كوزارة التضامن وغيرها، والتي تساهم في حل المشكلة السكانية، وأصدرنا العديدَ من الفتاوى التي تجيز تنظيم عملية الإنجاب أو النسل، وأيَّدنا الوسائل المشروعة لذلك قبل تكوين الجنين، وشددنا في أمر الحفاظ عليه وحمايته بعد تكوينه وخلقه بضوابط حددناها، منها أن الإجهاض لا يكون إلا لضرورة طبية معتبرة.