الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قيدوه وأشعلوا فيه النيران..عقوبات رادعة تنتظر المتهمين بحرق صديقهم في المنوفية

صدى البلد

شهدت مدينة شبين الكوم بالمنوفية واقعة مؤسفة، حيث قام مجموعة من الأطفال بتقييد زميلهم وسكبوا على جسده السبرتو وأشعلوا فيه النيران بولاعة.

المجني عليه يدعى سيف الدين هشام، طفل في الصف الأول الإعدادي من مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، اعتاد أن يزور أصحابه يوميا بغرض لعب البلايستيشن، فخرج صباحا لإحضار الخبز ومر علي زميله للعب معه.

وأثناء اللعب علي جهاز الكمبيوتر الخاص بزميله ، حضر أصدقاء آخرون وقاموا بالمزاح مع هشام وبحوزتهم كحول ، وقاموا بإلقاءه عليه كثيرا وحاول الهرب منهم ولكنهم نجحوا في إغراقه به.

وقال هشام، إن أصدقاءه قاموا بإغلاق الباب ووثقوه وقاموا بإشعال النيران بجسده النحيل وفروا هاربين ، وحاول صديقهم الآخر إطفاءه بالمياه.

وهرع الطفل إلي أمه ولكنه خشي قول الحقيقة، فقالت الأم أن طفلها أكد لها أنه سقط من علي دراجه بخارية، موضحة أن الحروق كانت واضحة علي جسده في الرقبة والوجه والكتف.

وأضافت الأم، أنها ذهبت مسرعة الي مستشفي شبين الكوم التعليمي، الذين أكدوا أن طفلها تعرض للحرق حيث أدلي الطفل لوالدته بتفاصيل الواقعة.

وتابعت أنها حررت محضرا بنقطة الشرطة في المستشفي، قائلة: "ضحكوا علي ابني وادوله ٣٠ جنيه علشان ما يتكلمش بس أنا مش هتنازل عن المحضر ابني كان هيموت بتدبير شيطاني منهم".

وحدد قانون العقوبات في مواده عقوبة التعدي على الاشخاص ، وتكون قوة العقوبة حسب حجم التعدي والجرح الناتج.

ونصت المادة 240 على أنه كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

ونصت المادة 241 على أنه كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

ونصت المادة 242 على أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.