الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه حال إقامة منشآت أعلى أنفاق المترو

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

حظر قانون مترو الأنفاق، إقامة أية منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها وكذلك فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها، والتى تعتبر جزءا من شبكة مترو الأنفاق ، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل.

كما حظر القانون إقامة أو الترخيص بإقامة أية منشآت بجوار جسم النفق للمسافة التى يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار على كل جانب من الجانبين.

و لا يجوز بغير موافقة الجهة التى يحددها وزير النقل إجراء حفر أو رصف أو تعديل أو تجديد أو إحلال للمرافق ، أو غير ذلك من الأعمال التى تحدد بقرار من وزير النقل ، على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها أو فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها أو بجوار جسم النفق للمسافة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون.
 

 

و مع مراعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، إذا ترتب على تنفيذ أحكام المادتين السابقتين ضرر لملاك العقارات أو أصحاب الحقوق فيها فى المسافة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون، كان لهم الحق فى تعويض عادل.
 

عقوبة المخالفين


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القانون.
 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون،وفى جميع الأحوال يحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.