الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متحف للآثار داخل فيلته.. 3 عقوبات تواجه الدبلوماسي المزيف

متحف الدبلوماسي المزيف
متحف الدبلوماسي المزيف

بحجة إنهاء الأعمال والمصالح بالجهات الحكومية من خلال نفوذه المزعوم، انتحل شخص حاصل على دبلوم تجارة مقيم بالجيزة، صفة دبلوماسى بسفارة إحدى الدول، وإستغل تلك الصفة فى النصب والإحتيال على المواطنين ،إمعاناً فى الغش والتدليس على ضحاياه.

 

قام بتدشين متحف بالفيلا الخاصة به الكائنة بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة لعرض تماثيل مقلدة شبيهة للتماثيل الفرعونية وإستغلال ذلك فى دعوة مواطنى الدول الأجنبية لزيارة المتحف بمقابل مادي، وذلك بالمخالفة للقانون ، فضلاً عن قيامه بـ تزوير شهادات دراسية تفيد حصوله على درجات علمية فى مجالات مختلفة.

و واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال جرائم إنتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين، و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الفيلا ، وعُثر بداخلها على (شهادة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" منسوب صدورها لأحد المجالس القومية بصفته "مستشار دبلوماسى" – 3 كارنيهات منسوبة لعدد من المؤسسات الدولية والدبلوماسية) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأنه ليس لديه أى صفة رسمية أو دبلوماسية وأنه يمارس ذلك النشاط الإجرامى للإستفادة المادية والأدبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال الصفة

 

شدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على خطورة انتحال صفة أي شخصية، سواء كانت اعتبارية أو طبيعية، ووضع مجموعة من العقوبات التي تجرم من يرتكبها، تصل لحد السجن والغرامة 300 ألف جنيه.

و نص القانون  على أنه إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

 

وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس ويكون الحبس من  3 شهور إلى 3 سنوات.

 

عقوبة الشهادات الوهمية 

 

وفى سياق متصل نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام. 
 

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. 
 

كما نصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 

و يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. 
 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
 

 عقوبة الإتجار في الآثار 

 

فى حين جاءت تعديلات القانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، متسقة مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

 

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:

1 – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.

2 – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما فى البندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.