الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يلزم طلاب المدارس بسداد رسوم تكافلية لهذه الفئة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

منح قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي، العديد من الخدمات والتسهيلات والامتيازات لذوي الإعاقة من خلال صندوق الدعم.

 

وقد نصت المادة (13) علي انه لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي سواء كان حكومياً أو خاصا بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (الفكرية -السمعية -البصرية).

 

وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.

وتئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم و التعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، على النحو الآتي : 

مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.

مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.

مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.

 

ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق، على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

 

ووفقا للمادة (14) تتكون موارد الصندوق من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

٢- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (١٢) من هذا القانون.

٣- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (١٣) من هذا القانون.

٤- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

٥- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

 

وأشارت المادة (15) إلي أن أموال الصندوق تعد أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شان الحجز الإداري.

 

ويكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته،وذلك طبقا للمادة (16) من القانون.

 

ويذكر أن المادة (17) قد نصت علي أن تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله.

وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.