الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أهداف إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون انشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في المادة (1) منه، على أن ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى "صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة.


وأشارت المادة (2) إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.


 

ووفقا للمادة (3)  تتكون موارد الصندوق من:
 - حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.
 - حصيلة رسم إضافي مقداره أربعة جنيهات على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتي التعليم الثانوي والثانوي الفني، وكذلك عند إعادة القيد فيها.
 - حصيلة رسم إضافي مقداره جنيهان على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم إضافي آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات.
- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها على ألا يقل الرسم عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه.

 


 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة على ألا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
 - حصيلة طابع تعليم مقداره جنيه، يلصق على جميع الاستمارات وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التى لا تندرج فى البنود السابقة والتي تقدم الى وزارة التربية والتعليم أو الى مديريات التربية والتعليم وادارتها التعليمية.
 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز خمسمائة جنيه.
 - سندات بناء المدارس التى تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
- 10% سنويا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
 - 10% سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى.
 - ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية.
 - ما تخصصه الدولة فى موازنتها لأغراض الصندوق.
 - حصيلة استثمار أموال الصندوق.
 - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
- أي موارد أخرى لا تندرج فى البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الانفاق المحددة له فى الموازنة العامة للدولة.


وألزمت المادة (14) الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح الصندوق وتوريدها للصندوق وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بالاتفاق مع وزير المالية.


ويصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتنظيم الانفاق من موارد الصندوق على الأغراض التى يهدف إليها وذلك فى ضوء الخطة العامة للدولة.