الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رأسمالها لا يقل عن مليون جنيه.. أبرز ضوابط إنشاء شركة للتصكيك السيادي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف  قانون الصكوك السيادية، إلى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. 

 

وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارهااحدى صور التمويل الاسلامى.

 

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.

 

ونصت المادة (15) علي أن يرخص للجهة المصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية، أو أكثر للتصكيك السيادى ، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة وللشركة بصفتها وكيال عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

 

ويجب أن يكون رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى ، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي  للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر ، ويجوز زيادة رأس مال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

 

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

 

ووفقا للمادة (16) فإنه على الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة ، ويجب

أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية :

1 ً - النظام الأساسى للشركة وفقا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص .

2 - شهادة من أحد البنوك المرخص له  تفيد اتمام الأكتتاب فى جميع أسهم الشركة.

3 - شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.

 

وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك ، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة .