الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قطار المحاكمات: 24 أكتوبر.. الحكم في استبعاد مرشح لمنصب رئيس نادي سموحة.. وتأجيل دعوى إلغاء قسم النظم والحاسبات بـ«هندسة الأزهر»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

بأمر القضاء.. إعفاء "الوطنية للإعلام" من رسوم التوثيق

تأجيل دعوى بطلان قرار وقف انتخابات نادي الزمالك

لذوى الإعاقة.. مستند وحيد يجب تقديمه للعمل بالمصالح الحكومية

 

شهدت اليوم ساحات المحاكم عدة قضايا هامة، حيث قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عمر هريدي، المحامي والمرشح المحتمل على مقعد رئيس نادي الزمالك، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، بوقف قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي يوم 19 نوفمبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد، لجلسة 24 أكتوبر الجاري.

 

وقال هريدي، في دعواه التي حملت رقم 1623 لسنة 76 قضائية، إن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قررت دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي يوم 19 نوفمبر المقبل، واستكملت الإجراءات القانونية المرتبطة بصحة الموقف القانون للقرار بأن أرسلت محضر الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية بمديرية الشباب والرياضة.

 

وأضافت الدعوى أن اللجنة الأولمبية اعتمدت صحة قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك منذ أكثر من 20 يوماً، ولم تبد أية تحفظات على إجراء الانتخابات، وبناءً عليه قررت اللجنة فتح باب الترشح على مقاعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، الأمر الذي دعاه إلى التقدم بأوراق ترشحه على مقعد رئيس النادي.

 

وأوضح هريدي أنه فوجئ عقب ذلك بصدور قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لإجراء الانتخابات، استناداً إلى توجيه صادر من مديرية الشباب والرياضة والتي طالبت بتشكيل لجنة لفحص العضويات قبل الشروع في إجراء الانتخابات.

 

وأكد بطلان قرار إلغاء الانتخابات، استناداً إلى أن مديرية الشباب والرياضة فحصت قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، عقب انتهاء المواعيد الرسمية المقررة، ذاكرا أن ذلك الاتجاه يمثل مؤشراً على عدم الرغبة في إجراء الانتخابات.

 

وطالبت الدعوى بالسير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها 19 نوفمبر، والمتضمنة إجراء الانتخابات، وانحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم 2 أكتوبر.

 

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد السيد مجاهد، المرشح السابق على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لإلغاء قرار اللجنة الأولمبية باستبعاده من الانتخابات لجلسة 24 أكتوبر الجاري للحكم.

 

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية، الخاص باستبعاد الطاعن من الترشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي 2021 - 2025.

 

وذكر محمد السيد مجاهد، في دعواه، أنه بالرغم من تقديمه لكل المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته في الترشح في الانتخابات، إلا أنه تم استبعاده منها، مؤكدا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.

 

كما أجلت محكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بإلغاء قسم النظم والحاسبات ، وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتعديل شهادة المدعي بأنَّ تتضمن حصوله على بكالوريوس الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والآلات الحاسبة، لجلسة 5 ديسمبر.

 

وذكرت الدعوى، أنَّ المدعي تخرج في كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر، وحصل على شهادة التخرج تفيد أنَّه حاصل على درجة الإجازة العالية -البكالوريوس- في هندسة النظم والحاسبات دور مايو 2016-2017 بتقدير عام جيد، وقام مجلس جامعة الأزهر باعتماد نتيجة المدعي بتاريخ 25 يوليو 2017.

 

وأضافت الدعوى، أنَّ المدعي فوجئ هو وغيره من الخريجين أنَّهم تعرضوا لأكبر عملية خداع وتلاعب بمستقبلهم حيث إنَّهم درسوا ذات مواد التخصص لقسم الهندسة الكهربية الثابتة باللائحة ومقرراتها بشعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، ولم يذكر ذلك في شهادة التخرج، الأمر الذي عرقل مسيرتهم العملية وفوجئوا بتشابه المسمى في شهادتهم بمسميات كليات ومعاهد الحاسبات والمعلومات.

 

وقال محمد حامد سالم المحامي، وكيلٱ عن عمار البرعي، إن الجامعة امتنعت عن تعديل شهادة تخرج موكله بأن تتضمن حصوله على درجة الإجازة العالية البكالوريوس في الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة تخرج رسمية بذلك، وكذلك إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية.

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعفاء الهيئة الوطنية للإعلام ، من رسوم التوثيق والشهر ، والتزام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بردّ ما عسى أن تكون قد حصّلته من هذه الرسوم .

 

جاءت الفتوى ردًا علي خطاب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، المطالب بالرأي القانونى في أن الهيئة درجت على استخراج الشهادات العقارية والأوراق الدالة على ملكية الأراضي والمباني المملوكة لها من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بدون رسوم، لتمتعها بالإعفاء المقرر للحكومة بنص المادة (34) من القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، إلا أن المصلحة رفضت تطبيق هذا الإعفاء عند طلب هذه الشهادات عن عام 2019/2020 لعدم ورود نص صريح بقانون الهيئة رقم (178) لسنة 2018، ولكونها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليست هيئة عامة .

 

واستعرضت الجمعية العمومية، أن المشرع أعفى الحكومة بصريح نص المادة (34) من القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، في عبارة قاطعة في دلالتها، من أداء رسوم التوثيق والشهر، وقد استقر إفتاء وقضاء مجلس الدولة على أن الهيئة العامة وفقًا لأحكام القانون رقم (61) لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة تنشأ لإدارة مرفق عام بهدف تحقيق الصالح العام، وهي بهذه المثابة لا تخرج عن كونها مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وكفل لها استقلالا اقتضته طبيعة المرافق القائمة على إدارتها، وأنه ليس من شأن منحها الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة فَصْم العلاقة بين الحكومة والمرفق الذى تُديره الهيئة، ومن ثم تدخل في عموم لفظ الحكومة المنصوص عليه في المادة (34) المار ذكرها، ويتحقق في شأنها مناط الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.

 

كما استعرضت ، ما جرى به إفتاؤها بشأن إعفاء الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، والهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والهيئة القومية للبريد، من رسوم التوثيق والشهر وفقًا لنص المادة (34) ؛ لدخول تلك الهيئات في مدلول مصطلح الحكومة، وكلها من الهيئات العامة الاقتصادية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1039) لسنة 1979 بشأن الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي، والذى ورد به أيضًا اتحاد الإذاعة والتلفزيون الهيئة الوطنية للإعلام حاليًّا ضمن الهيئات العامة الاقتصادية.

 

ورأت الفتوى ، أن الهيئة الوطنية للإعلام حلّت محل اتحاد الإذاعة والتلفزيون وفقًا لأحكام القانون رقم (92) لسنة 2016، وكانت من الهيئات المستقلة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها ميزانية مستقلة، وتقوم على مرفق عام بقصد تحقيق مصالح أو خدمات عامة، وفقًا لأحكام قانونها رقم (178)لسنة 2018 ، فإنها- وقد استجمعت مقومات الهيئات العامة- لا تزال تندرج في مدلول لفظ الحكومة الوارد بنص المادة (34) من القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ويتحقق في شأنها- تبعًا لذلك- مناط الإعفاء من الرسوم المفروضة بموجبه، ومن ثم تكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ملتزمة برد ما عسى أن تكون قد حصّلته من هذه الرسوم في الحالة المعروضة.

 

وعرفت الفتوي ، أن الأغراض المنوطة بالهيئة الوطنية للإعلام أَمْلت إفرادها- شأنها شأن الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام– بنصوص خاصة بالفصل العاشر من الباب الخامس من الدستور، انتظمت– في جوهرها- الأحكام اللازمة لتعزيز استقلال تلك الهيئة في أداء اختصاصاتها، فأضحت هيئة مستقلة كضمانة لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات بمنأى عن التدخل في شئونها، دون الإخلال بالاختصاص المعقود– بنص المادة (211) من الدستور- للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، وغيرها، وضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديّتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويلها، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزامها بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، كما أورد الدستور بالفصل التالي– الفصل الحادي عشر من الباب ذاته– الأصول الحاكمة والقواعد العامة المُنظمة للمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في فرعين، أولهما: المجالس القومية، وثانيهما: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، متخذًا في تحديد تلك الجهات منهجًا وسطًا، فأورد بعضها نصًّا، وأناط بسلطة التشريع تحديد غيرها تفويضًا، ضامنًا لها تمتعها جميعًا بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري.

 

كما أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، على وجود بطاقة لإثبات الإعاقة ستكون مع جميع المواطنين ذوي الإعاقة لتحمل بياناتهم والخدمات المتكاملة لهم، وهى الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها.

 وأضافت الجمعية العمومية أن المادة (5) من لائحة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 نصت على أن البطاقة تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية.

 

 وأشارت الجمعية العمومية إلي أن البطاقة تكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمادة (5) منه تنص على أنه: تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفًّا صحيًّا بناء على تشخيص طبي معتمد.

 وقالت الجمعية فى فتواها إن البيانات التي تتضمنها هذه البطاقة يعتد بها في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات.

 

وعرفت المادة (2) من القانون من هم الاشخاص ذى الاعاقة، حيث يُقصد به كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا، أو عقليا، أو حسيا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعد الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وأن المادة (3) منه تنص على أنه: في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:الخلل: القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان.