الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه.. عقوبة التلاعب في محررات التصكيك السيادي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في ظل انتعاش وتدفق  الاستثمارات بمختلف أنواعها وأحجامها ظهر اتجاه الدولة لإيجاد تنوع في مصادر التمويل بما ينعكس بالإيجاب علي أصحاب المشروعات ورواد الأعمال لاسيما أن عامل التمويل هو أهم الركائز التي يستند عليها النشاط الإستثماري، ولذلك حرص المشرع المصري على تحقيق هذه الأهداف من خلال إصدار تشريع ينظم هذه الأمور وهو قانون الصكوك السيادية.

 

ويهدف القانون إلى إيجاد مصادر تمويل متنوعة وجذب المستثمرين لاسيما من يفضلون التعاملات المالية وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية، علاوة على استخدام العديد من أدوات الدين وتطوير آلياته، وتضمن القانون معايير إنشاء شركات للتصكيك السيادي، كما حدد عددا من المخالفات الواجب تجنبها لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

 

 

وقد عاقب قانون الصكوك السيادية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن خمسون ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى 6 حالات، حيث نصت المادة 23 على "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

 

1- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

2- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.

3- قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.

4- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكىى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

5- ذكر عمداً بيانات غير صحيحة أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

6- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمداً تقريراً غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية فى هذا التقرير.